هما مسألتان فوطئ البكر وشبهه مما فيه فوات جزء كالخصاء أو قطع طرف من أطرافه أو قطع أصبع زائدة سقط حقه من الرد وينتقل إلى الأرش جزما الا أن يرضى البائع بالرد والعيوب التي تنقص القيمة فقط يجرى فيها خلاف أبي ثور والوجوه التي ستأتي فعلى الوجه الذي يقول بإجابة المشترى لم يسقط حقه من الرد بل حقه في الرد باق مع إعطاء الأرش اما على التعيين أو على التخيير بينه وبين أخذ الأرش كما تقدم وسيأتي إذا اتبعنا رأى المشتري ويؤيد هذا الاحتمال أن القاضي أبا الطيب نقل الاجماع على أنه إذا قطع طرف من أطرافه في يد المشترى ثم وجد به عيبا قديما أنه لا يجوز له رده ووضع الشافعي والمصنف من في الخلاف كابن المنذر وغيره مسألة الوطئ وحدها ومسألة حدوث العيب وحدها وما تقدم عن الشعبي عامة قال في الجارية توطئ يردها ويرد معها حكومة وفى الجارية يحدث بها عيب مبطل للعيب الأول وهذا يقتضى التغاير بين المسألتين والأول أوفق لاطلاقهم ولعموم كلام الشافعي في المسألة الثانية ولكلام المصنف فإنه سوى بين وطئ البكر وقطع الثوب وتزويج الأمة وليس في الثاني والثالث فوات جزء ولا ينحل أن هذه الثلاثة مشتركة في أنها صادرة من المشترى فتكون محل الجزم ويخص الخلاف بما لم يكن من جهة المشترى لنقل أبى الطيب الاجماع في قطع الطرف في يد المشترى فالأقرب أن العيوب كلها سواء في منع الرد الذي لم يضم معه الأرش أما إذا ضم معه الأرش فعلى ما سيأتي وعلى رأى المصنف وهو الصحيح على ما سيأتي يمتنع مطلقا الا برضى البائع لأنه يجاب من طلب تقدير العقد على الصحيح فلذلك صح اطلاق المصنف هنا ومحل الاتفاق أيضا ما لم يكن العيب الحادث له سبب متقدم فإن كان له سبب متقدم فلا يمنع على الأصح كما تقدم مبحث حمل كلام المصنف على مالا سبب له متقدما ومن ذلك ما إذا اشترى بكرا مزوجة جاهلا فافتضها لزوج وقد تقدم * وممن صرح به هنا القاضي حسين وتقدم فيه بحث وجمع المصنف بين وطئ البكر وقطع الثوب قيل لان أبا حنيفة وافق في وطئ البكر وخالف في قطع الثوب ففيه قياس أحدهما على الآخر وقوله وطئ البكر محمول على افتضاضها فلو كانت غوراء فوطئها ولم تزل بكارتها فهو كوطئ الثيب فيما يظهر * واعلم أن زوال البكارة يفرض على وجوه مختلفة الأحكام سأفرد لها فرعا في آخر الكلام إن شاء الله تعالى وقوله من غير رضاه مفهم انه لو رضى البائع بالرد جاز وهو كذلك لكن فيه بحث فان قوله في أول الكلام نقص المبيع يدخل فيه جميع أنواع النقص والنقص قد يكون نقص صفة مخفية كقطع الثوب والتزويج وقد يكون نقصان عين ولكنها في حكم الوصف
(٢٢٩)