عشر ثمنها وتقدم في وطئ الثيب حكاية ثلاثة مذاهب مطلقة في الوطئ والظاهر أنها مطردة في البكر وكلها ضعيفة واتفقوا في البكر على أنها بعد الافتضاض لا ترد مجانا لان المتقدمين أجمعوا على قولين (اما) امتناع الرد (واما) الرد مع الأرش وجعلوا ذلك مثالا لامتناع أحداث القول الثالث كما هو رأى أكثر الأصوليين ولا سيما هنا فان فيه دفع ما أجمعوا عليه وقد تكلم الشافعي في المختصر على افتضاض البكر فقال وإن كانت بكرا فافتضها لم يكن له أن يردها ناقصة بما بين قيمتها صحيحة ومعيبة من الثمن ثم تكلم بعد عن مسائل تكلم عن حدوث العيب عند المشترى فقال فان حدث عنده عيب كان له قيمة العيب الا أن يرضى البائع أن يقبلها ناقصة فيكون ذلك له الا أن يشاء المشترى حبسها ولا يرجع بشئ وتبعه الأصحاب على ذلك وتكلموا على كل من المسألتين وحدها وحزموا في وطئ البكر أنه مانع من الرد وقالوا في مسألة حدوث العيب انه يمنع الرد به وقال ابن سيرين والنخعي والزهري على ما نقله ابن المنذر وغيره والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن شبرمة وقال الشعبي أبطل الآخر الأول وهذا يحتمل أن يكون موافقا لما قلناه ويحتمل أن يكون بمنع الرد ولا يرجع بشئ وذهب حماد ابن أبي سليمان وأحمد وأبو ثور إلى أنه يرد السلعة وأرش العيب الذي حدث عنده قياسا على المصراة وقال الماوردي ان أبا ثور روى ذلك عن الشافعي رضي الله عنه في القديم وهذا يرجع إلى الوجه المشهور الذي في طريقة الخراسانيين فيما إذا طلب المشترى الرد مع الأرش والبائع اعطاء الأرش وبقاء العقد وبالعكس من ايجاب كل منهما وسنذكره إن شاء الله تعالى ولذلك قال المرعشي قطع الثوب من الصور التي فيها قولان (أحدهما) يرده وأرش القطع (والثاني) يأخذ الأرش فلا تنافى بين الكلامين ولكن هل نقول الواجب له ابتداء له الرد مع بدل الأرش أو يتخير بين ذلك وبين طلب الأرش أو ليس له أخذ الأرش الا أن يختار البائع الرد كما يقتضيه ظاهر قول الشافعي رضي الله عنه في المختصر والأصحاب * فيه بحث ينبني عليه أنه هل تجب عليه المبادرة إلى لرد وبدل الأرش أولا (ان قلنا) بالأول وجب (وان) قلنا بالثاني أو الثالث لم يجب وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى واحتمال رابع وهو ما يقتضيه كلام الرافعي انه حقه أولا في الرد وحده فان امتنع البائع جاءت هذه الاحتمالات وسنذكره إن شاء الله تعالى * إذا عرفت ذلك فهل ذلك جار في وطئ البكر أولا الأقرب الأول واطلاق كلامهم يقتضيه وإنما أفردت مسألة وطئ البكر وحدها لأنهم ذكروه عقب وطئ الثيب والبحث فيها مع الحنفية فانا نوافقهم على أن وطئ البكر مانع ويحتمل على بعد أن يقال
(٢٢٨)