والله أعلم * (الخامسة) محل التضحية موضع المضحي سواء كان بلده أو موضعه من السفر بخلاف الهدي فإنه يختص بالحرم وفي نقل الأضحية وجهان حكاهما الرافعي وغيره تخريجا من نقل الزكاة (السادسة) الأفضل أن يضحى في داره بمشهد أهله هكذا قاله أصحابنا * وذكر الماوردي انه يختار للامام أن يضحى للمسلمين كافة من بيت المال ببدنة في المصلى فإن لم تتيسر فشاة وانه ينحرها بنفسه وان ضحى من ماله ضحى حيث شاء هذا كلامه * وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى) (السابعة) مذهبنا ان الأضحية أفضل من صدقة التطوع للأحاديث الصحيحة المشهورة في فضل الأضحية ولأنها مختلف في وجوبها بخلاف صدقة التطوع ولان التضحية شعار ظاهر وممن قال بهذا من السلف ربيعة شيخ مالك وأبو الوقاد وأبو حنيفة * وقال بلال والشعبي ومالك وأبو ثور الصدقة أفضل من الأضحية حكاه عنهم ابن المنذر (الثامنة) مذهبنا انه لا يجوز لولي اليتيم والسفيه ان يضحى عن الصبي والسفيه من مالهما لأنه مأمور بالاحتياط لمالهما ممنوع من التبرع به والأضحية تبرع * وقال أبو حنيفة يضحى من مال اليتيم والسفيه * وقال مالك يضحى عنه إن كان له ثلاثون دينارا بشاة بنصف دينار ونحوه * دليلنا ما سبق * وأنكر ابن المنذر على أبي حنيفة فقال يمنع اخراج الزكاة التي فرضها الله تعالى من مال اليتيم ويأمر باخراج الأضحية التي ليست بفرض والله أعلم (التاسعة) قال ابن المنذر أجمعت الأمة على جواز اطعام فقراء المسلمين من الأضحية واختلفوا في اطعام فقراء أهل الذمة فرخص فيه الحسن البصري وأبو حنيفة وأبو ثور * وقال مالك غيرهم أحب إلينا وكره مالك أيضا إعطاء النصراني جلد الأضحية أو شيئا من لحمها وكرهه الليث قال فان طبخ لحمها فلا بأس بأكل الذمي مع المسلمين منه هذا كلام ابن المنذر ولم أر لأصحابنا كلاما فيه ومقتضى المذهب أنه يجوز إطعامهم من ضحية التطوع دون الواجبة والله أعلم (العاشرة) إذا اشترى شاة ونواها أضحية ملكها ولا تصير أضحية بمجرد النية بل لا يلزمه ذبحها حتى ينذره بالقول * هذا مذهبنا
(٤٢٥)