يقال منه عق عن ولده يعق ويعق بكسر العين وضمها إذا حلق عقيقته وهي شعره أو ذبح عنه شاة (وأما) حديث (لا أحب العقوق) فقال إن معناه كراهة الاسم وسماها نسيكة وهو معنى قوله في تمام الحديث (فأحب أن ينسك) يقال ينسك - بضم السين وكسرها - (قوله) ولأنه إراقة دم من غير جناية احتراز من جزاء الصيد وقتل الزاني المحصن (قوله) لما روت أم كرز هي - بكاف مضمومة ثم راء ساكنة ثم زاي - وهي صحابية كعبية خزاعية مكية (قوله) صلى الله عليه وسلم (شاتان مكافئتان) أي متساويتان وهو - بكسر الفاء وبهمزة بعدها - هكذا صوابه عند أهل اللغة وممن صرح به الجوهري في صحاحه قال ويقوله المحدثون مكافأتان يعني بفتح الفاء والصحيح كسرها (وقوله) لأنه إراقة دم بالشرع احتراز ممن نذر وذبح دون سن الأضحية أو معيبة فإنه يصح ويلزمه (وقوله) تطبخ جدولا هو - بضم الجيم والدال المهملة - وهي الأعضاء واحدها جدل - بفتح الجيم واسكان الدال (قوله) إراقة دم مستحبة احتراز من دم جزاء الصيد وجبرانات الحج والأضحية الواجبة (وإماطة الأذى) ازالته والمراد بالأذى الشعر الذي عليه ذلك الوقت لأنه شعر ضعيف (والخلوف) - بفتح الخاء - وهو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة والله أعلم (أما) الأحكام ففيه مسائل (إحداها) العقيقة مستحبة وسنة متأكدة للأحاديث المذكورة (الثانية) السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة فان عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة لما ذكره المصنف ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم كما سبق في الأضحية (الثالثة) المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز والإبل والبقر هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور * وفيه وجه حكاه الماوردي وغيره أنه يجزئ دون جذعة الضأن وثنية المعز والمذهب الأول * قال المصنف والأصحاب ويشترط سلامتها من العيوب التي يشترط سلامة الأضحية منها
(٤٢٩)