فيه رجلان لم يتكلم العلماء فيهما بجرح ولا تعديل ولم يضعفه أبو داود فيقتضي انه حديث حسن عنده كما سبق بيانه مرات * (وقول) المصنف الركن اليماني هو - بتخفيف الياء - وكذا الركنان اليمانيان بتخفيف الياء قال الجمهور لا يجوز تشديدها لأنها نسبة إلى اليمن فجعلت الألف عوضا من إحدي ياءي النسب فلا يجوز الجمع بين العوض والمعوض وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما تشديدها في لغة قليلة وتكون الألف زائدة كما زيدت الألف والنون في رقباني منسوب إلى الرقبة ونظائره * (قوله) ولأنه ركن بني على قواعد إبراهيم احتراز من الركنين الشاميين (وأما) قول المصنف يستحب إذا استلم أن يقبل يده فكلام ناقص لان المستحب أن يستلم ويقبل فإذا قبله لا يستحب ان يقبل اليد بعد ذلك فان تعذر التقبيل استلم ثم قبل يده كما سبق بيانه * هكذا قاله الأصحاب وهو مراد المصنف لكن عبارته ناقصة * (اما) الأحكام فقد ذكرنا انها سبقت واضحة الا مسألتي الدنو من البيت والدعاء بين الركنين (فاما) الدعاء بين الركنين وهما الأسود واليماني فاتفق الشافعي والأصحاب على استحبابه وباي شئ حصل الاستحباب وأفضله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار للحديث السابق ولحديث أنس (ان هذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم) رواه البخاري ومسلم (واما) الدنو من البيت فمتفق على استحبابه أيضا لما ذكره المصنف * قال القاضي أبو الطيب في تعليقه الدنو مستحب لثلاثة معان (أحدها) ان البيت أشرف البقاع فالدنو منه أفضل (والثاني) انه أيسر في استلام الركنين وتقبيل الحجر (والثالث) أن القرب من البيت في الصلاة أفضل من البعد فكذا في الطواف * قال أصحابنا وهذا بشرط أن لا يؤذي ولا يتأذى بالزحمة فان تأذى أو آذى بالقرب للزحمة فالبعد إلى حيث يزول التأذي والأذى أولى هكذا أطلقوه * وقال البندنيجي قال الشافعي في الام أحب الاستلام ما لم يؤذ غيره بالزحام أو يؤذه غيره الا في ابتداء الطواف فاستحب له الاستلام وإن كان في الزحام أو في آخر الطواف * قال أصحابنا والقرب مستحب ولا ينظر إلى كثرة الخطأ في البعد لان المقصود اكرام البيت * قال أصحابنا وهذا الذي ذكرناه من استحباب القرب هو في حق الرجل اما المرأة فيستحب لها ان لا تدنو في حال طواف الرجال بل تكون في حاشية المطاف بحيث لا تخالط الرجال ويستحب لها ان تطوف في الليل فإنه أصون لها ولغيرها
(٣٨)