اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها) والمستحب ان يرمي من بطن الوادي وأن يكون راكبا وأن يكبر مع كل حصاة لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى الجمرة من بطن الوادي وهو راكب وهو يكبر مع كل حصاة) والمستحب ان يرفع يده حتى يرى بياض إبطه لان ذلك اعون على الرمي ويقطع التلبية مع أول حصاة لما روى الفضل بن العباس (ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلبى حتى رمى جمرة العقبة) ولان التلبية للاحرام فإذا رمى فقد شرع في التحلل فلا معنى للتلبية ولا يجوز الرمي إلا بالحجر فان رمى بغيره من مدر أو خزف لم يجزه لأنه لا يقع عليه اسم الحجر والمستحب ان يرمى بمثل حصى الخزف وهو بقدر الباقلا لما روى الفضل بن العباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا (عليكم بمثل حصى الخزف فان رمي بحجر كبير أجزأه لأنه يقع عليه اسم الحجر ولا يرمى بحجر قد رمي به لان ما قبل منها يرفع وما لا يقبل منها يترك والدليل عليه ما روى أبو سعيد قال (قلنا يا رسول الله أن هذه الجمار ترمى
(١٥٤)