قولان (أصحهما) لا يجب (والثاني) يجب * وكذا لو وقع يوم العيد يوم الاثنين فالأصح أنه لا قضاء أيضا وأيام التشريق كالعيد بناء على المذهب وهو انها لا تقبل الصوم * ولو صدر هذا النذر عن امرأة وأفطرت بعض الاثانين بحيض أو نفاس فالمذهب ان القضاء على القولين كالعيد وبهذا قطع الجمهور (وقيل) يجب قضاؤه قطعا لان واجبه شرعا يقضي وهو رمضان فكذا بالنذر والصحيح الأول * ثم إن هذين الطريقين فيما إذا لم يكن لها عادة غالبة فإن كانت فعدم القضاء فيما تقع عادتها أصح وأقوى وقطع به بعض الأصحاب وقيل خلافه لان العادة قد تختلف * ولو أفطر هذا الناذر بعض الاثانين بالمرض فطريقان (أصحهما) القطع بوجوب القضاء (والثاني) أنه على الخلاف السابق فيمن نذر صوم سنة معينة والله أعلم * (وأما) إذا لزمه صوم شهرين متتابعين عن كفارة فيجب تقديم صوم الكفارة على الاثانين سواء تقدم وجوب الكفارة أو تأخر لأنه يمكن قضاء الاثانين ولو عكس لم يتمكن من الكفارة لفوات التتابع ثم إن لزمته الكفارة بعد الاثانين لزمه قضاء الاثانين الواقعة في الشهرين لأنه أدخل على نفسه صوم الشهرين بعد النذر وان لزمته الكفارة قبل الاثانين فوجهان وقيل قولان (أصحهما) عند المصنف والبغوي والرافعي في المحرر وطائفة يجب القضاء وهو المنصوص في رواية الربيع (والثاني) لا يجب وهو الأصح عند ابن كج والقاضي أبي الطيب والمحاملي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم وهو الأصح المختار والله أعلم * ولو نذر صوم شهرين معينين ثم نذر صوم كل اثنين فإنه يصوم الشهرين المعينين عن النذر الأول ولا يلزمه قضاء الاثانين لان صومها مستحق بالنذر الأول وهذا لا خلاف فيه وان نذر صوم كل اثنين ثم نذر صوم شهرين بأعيانهما فإنه يصوم أيام الشهرين الا الاثانين عن النذر الثاني واما الاثانين فيصومها عن النذر الأول ولا يلزمه قضاؤها عن النذر الثاني لأنها مستحقة للصوم عن النذر الأول فلم يتناولها الثاني والله أعلم * (وأما) إذا نذر أن يصوم شهرا متتابعا أو شهرين متتابعين أو أسبوعا متتابعا ثم نذر الاثانين فإن لم يعين الشهر أو الشهرين فهو كما لو لزمته الكفارة ثم نذر الاثانين وان عين فقد قال المتولي يبني على أنه لو عين وقتا للصوم هل يجوز فيه الصوم عن قضاء أو نذر آخر وقد سبق بيان الخلاف فيه فان جوزناه فهو كما لو لم يعين والا فحكم ذلك الشهر حكم رمضان وبهذا قطع البغوي وقال أيضا إذا صادف نذران زمانا معينا فيحتمل أن يقال لا ينعقد النذر الثاني وطرد هذا الاحتمال فيما إذا قال إذا قدم زيد فلله علي أن أصوم اليوم التالي لقدومه وان قدم عمرو فلله علي أن أصوم أول خميس بعد قدومه فقدما معا يوم الأربعاء ونقل عن المذهب أنه يصوم عن أول نذر نذره ويقضي يوم النذر الثاني * وفي تعليق الشيخ أبي حامد
(٤٨٣)