هديا) هذا لفظ أبي داود وفي رواية عن عبد الله بن مالك الجيشاني عن عقبة بن عامر قال (يا رسول الله ان أختي نذرت ان تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم قال الترمذي حديث حسن وفيما قاله نظر فان في اسناده ما يمنع حسنه وسنذكر قريبا إن شاء الله تعالى قول البخاري فيه * وعن كريب عن ابن عباس قال (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان أختي نذرت يعني ان تحج ماشية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتحج راكبة ولتكفر يمينها) رواه أبو داود * وعن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال (نذرت أختي ان تمشي إلى بيت الله وأمرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتمش ولتركب) رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ في صحيحيهما ومعناه والله أعلم لتمش إذا قدرت وتركب إذا عجزت أو يشق عليها المشي وكذا ترجم له البيهقي فقال (باب المشي فيما قدر عليه والركوب فيما عجز عنه) ثم ذكر هذا الحديث * ورواه البيهقي من رواية ابن عباس (ان أخت عقبة نذرت ان تحج ماشية وانها لا تطيق ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة) هكذا في هذه الرواية بدنة وهو موافق لرواية المصنف في الكتاب قال البيهقي كذا في هذه الرواية وروى من طريق آخر (فتهدى هديا) وروى بغير ذكر الهدى ثم ذكر هذه الطرق كلها من رواية ابن عباس ثم رواه من رواية عقبة بغير ذكر الهدى كما سبق عن رواية البخاري ومسلم * ثم روى البيهقي الروايات السابقة عن سنن أبي داود والترمذي ثم روى باسناد عن البخاري قال لا يصح ذكر الهدي في حديث عقبة بن عامر ثم روى البيهقي باسناد عن أبي هريرة قال (بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في جوف الليل في ركب إذ بصر بخيال قد نفرت منه إبلهم فأنزل رجلا فنظر فإذا هو بامرأة عريانة ناقضة شعرها فقال مالك قالت نذرت ان أحج البيت ماشية عريانة ناقضة شعري فانا أتكمن بالنهار وانتكب الطريق بالليل فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع إليها فمرها فتلبس ثيابها ولتهرق دما (قال البيهقي هذا اسناد ضعيف قال وروى من وجه آخر منقطع دون ذكر الهدي فيه * ثم روى بأسانيد عن الحسن البصري عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا نذر أحدكم ان يحج ماشيا فليهد هديا وليركب) وفي رواية (فليهد بدنة وليركب) قال البيهقي ولا يصح سماع الحسن من عمران فهو مرسل قال وروى فيه عن علي موقوفا والله أعلم) (أما) حكم الفصل ففيه مسائل (إحداها) إذا نذر الحج ماشيا وقلنا بالأصح انه يلزمه المشي لم يجز له
(٤٩١)