وسبق بيان طرقه وشرحه في صلاة الجمعة * وحديث عمرو بن شعيب غريب ولكن معناه مشهور من رواية ثابت الضحاك الأنصاري رضي الله عنه قال (نذر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببوانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم) رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم (وأما) حديث جابر بهذا اللفظ فغريب عنه ورواه البخاري بهذا اللفظ في صحيحه في أول كتاب الحدود في باب طهر المؤمن حما من رواية ابن عمر رضي الله عنهما ويستدل معه أيضا بحديث عدى بن الحمراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقف في مكة وأشار إليها وقال والله انك لخير أرض الله وأحب أرض الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت) رواه الترمذي وغيره قال الترمذي هو حديث حسن صحيح وسبق بيانه وبيان ما يتعلق به وما يعارضه في آخر باب ما يجب بمحظورات الاحرام والله أعلم (أما) ألفاظ الفصل ففيه لغتان مشهورتان (أشهرهما) وأفصحهما هدى - باسكان الدال وتخفيف الياء - وبهذه جاء القرآن (والثانية) هدى - بكسر الدال وتشديد الياء - سمي هديا لأنه يهدى إلى الحرم فعلى الأولى هو فعل بمعنى مفعول كالخلق بمعنى المخلوق وعلى الثانية فعيل بمعنى مفعول كقتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح (وأما) حديث من راح في الساعة الأولى فسبق شرحه في باب الجمعة (وقوله) وقال في الجديد أي في معظم كتبه الجديدة والا فالاملاء من الكتب الجديدة (واما) الضأن والمعز والإبل والبقر فسبق بيان لغاتها في كتاب الزكاة (قوله) لأنه فرض له بدل احتراز من الصلاة ومن زكاة الفطر * وذكر في الجديد الصنم والوثن فقيل هما بمعنى والأصح أنهما متغايران فعلى هذا قيل الصنم ما كان مصورا من حجر أو نحاس أو غيرهما والوثن ما كان غير مصور * وقيل الوثن ما كان له جثة من خشب أو حجر أو جوهر أو ذهب وفضة ونحو ذلك سواء كان مصورا أو غير مصور والصنم الصورة بلا جثة والله أعلم * (قوله) رتاج الكعبة هو - بكسر الراء وتخفيف التاء المثناة فوق وبالجيم - وأصله الباب وقد يراد به الكعبة نفسها ويقال فيه الرتج أيضا - بفتح الراء والتاء - والله أعلم * (أما) الأحكام ففيها مسائل (إحداها) إذا نذر أن يهدي شيئا معينا من ثوب أو طعام أو دراهم أو عبيد أو دار أو شجر أو غير ذلك لزمه ما سماه ولا يجوز العدول عنه ولا ابداله فإن كان نذر أن يهديه إلى مكان معين واحتاج إلى مؤنة لنقله لزمه تلك المؤنة من ماله لا من المنذور وإن كان مما لا يمكن نقله كالدار والشجر والأرض وحجر الرحى ونحوها
(٤٦٧)