التنقل بركعة بدليل وبقي النذر داخلا في العموم وكذا يقال في التيمم وغيره والله أعلم * فالحاصل أن الصحيح عند الجمهور أنه ينزل النذر في صفاته على صفات واجب الشرع الا في الاعتاق وهذا الخلاف في صفاته (وأما) أصل فعله والوفاء به فواجب بلا خلاف قال أصحابنا ويبني على القولين في تنزيل النذر مسائل (منها) لو نذر أن يصلي وأطلق ان قلنا بالقول الأول وهو التنزيل على واجب الشرع لزمه ركعتان وهو المنصوص والا فركعة (ومنها) جواز صلاته قاعدا مع القدرة على القيام فيها وجهان بناء عليها * ولو نذر أن يصلي قاعدا جاز القعود قطعا كما لو صرح بنذر ركعة فإنها تجزئه بلا خلاف فان صلى قائما فهو أفضل * ولو نذر أن يصلي قائما لزمه القيام قطعا * ولو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعا بتسليمة واحدة بتشهد أو تشهدين فطريقان (أصحهما) وبه قطع البغوي جوازه (والثاني) فيه وجهان وهو الذي ذكره المتولي قال الرافعي ويمكن بناؤه على الأصل فان نزلنا النذر على جائز الشرع أجزأه والا فلا كما لو صلى الصبح أربعا * وان نذر أربع ركعات فان نزلنا على واجب الشرع أمرناه بتشهدين فان ترك الأول يسجد للسهو ولا يجوز أداؤها بتسليمتين وان نزلنا على الجائز فهو بالخيار ان شاء أداها بتشهد وان شاء أداها بتشهدين ويجوز بتسليمة وبتسليمتين وهو أفضل كما هو في النوافل هكذا نقلوه (والأصح) انه يجوز بتسليمتين على القولين والفرق بين هذه المسألة وباقي المسائل المخرجة على هذا الأصل ظاهر لأنه يسمى مصليا أربع ركعات كيف صلاها * ولو نذر صلاتين لم تجزئه أربع ركعات بتسليمة واحدة * ولو نذر ان يصلي ركعتين على الأرض مستقبل القبلة لم يجز فعلهما على الراحلة ولو نذر فعلهما على الراحلة فله فعلهما على الأرض مستقبلا وان أطلق فعلى أيهما يحمل فيه خلاف مبني على هذا الأصل والله أعلم (أما) إذا نذر ان يتصدق فإنه لا يحمل على خمسة دراهم أو نصف دينار بلا خلاف بل يجزئه ان يتصدق بدانق ودونه مما يتمول لان الصلاة الواجبة في الزكاة غير منحصرة في نصاب الذهب والفضة بل تكون في صدقة الفطر وفى الخلطة ويتصور ايجاب دانق ودونه من الذهب والفضة أيضا في الزكاة إذا تلف معظم النصاب بعد الحول وقبل التمكن وقلنا التمكن شرط في الضمان وهو الصحيح كما سبق في بابه والله أعلم * (ومنها) إذا نذر اعتاق رقبة فان نزلنا على واجب الشرع وجبت رقبة مؤمنة سليمة وهو الأصح عند الداركي والا أجزأه كافرة معيبة وهو الصحيح عند الأكثرين منهم المحاملي والمصنف في التنبيه والشاشي وآخرون
(٤٦٤)