ويستحب أن يكون ما يهديه سمينا حسنا كاملا نفيسا لما ذكره المصنف ولا يجب الهدي الا بالنذر والله أعلم * (فرع) يستحب أن يكون الهدي معه من بلده فإن لم يفعل فشراؤه من الطريق أفضل من شرائه من مكة ثم من مكة ثم عرفات فإن لم يسقه أصلا بل اشتراه من منى جاز وحصل أصل الهدي هذا مذهبنا وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة وأبو ثور والجمهور * وقال ابن عمر وسعيد بن جبير لا هدي إلا ما أحضر عرفات * قال المصنف رحمه الله * (فإن كان من الإبل والبقر فالمستحب أن يشعرها في صفحة سنامها الأيمن ويقلدها نعلين لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (صلى الظهر في ذي الحليفة ثم أتى ببدنة فاشعرها في صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها ثم قلدها نعلين) ولأنه ربما اختلط بغيره فإذا أشعر وقلد تميز وربما ند فيعرف بالاشعار والتقليد فيرد * وإن كان غنما قلده لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم (أهدى مرة غنما مقلدة) وتقلد الغنم خرب القرب لان الغنم يثقل عليها حمل النعال ولا يشعرها لان الاشعار لا يظهر في الغنم لكثرة شعرها وصوفها) * (الشرح) حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه مسلم بلفظه وحديث عائشة رواه مسلم بلفظه والبخاري بمعناه (وقوله) يشعرها - بضم الياء - واصل الاشعار الاعلام (وقوله) صفحة سنامها الأيمن كان ينبغي أن يقول اليمنى لان الصفحة مؤنثة وهذا وصف لها ولكن قد ثبت في صحيح مسلم في حديث ابن عباس (هذا صفحة سنامها الأيمن) فيتعين تأويله وهو أن يكون المراد بالصفحة الجانب * وخرب القرب - بضم الخاء المعجمة وفتح الراء) وهي عراها واحدتها خربة كركبة وركب (وقوله) ند هو - بفتح النون وتشديد الدال - أي هرب (أما) الأحكام فاتفق الشافعي والأصحاب على أنه يسن لمن أهدى شيئا من الإبل والبقر أن يشعره ويقلده فيجمع بين الاشعار والتقليد وأنه إذا أهدى غنما قلدها ولا يشعرها * قال أصحابنا ويستحب كون
(٣٥٧)