جاز قال وهذه الأقوال الثلاثة تجري في النفر الأول والثاني (والرابع) حكاه عن تخريج ابن سريج أنه ان خرج في النفر الأول ثم عاد قبل الغروب ورمى لم يقع رميه موقعه وان خرج في النفر الثاني ولم يرم ثم عاد ورمى قبل الغروب وقع الرمي موقعه والفرق أن الخروج في النفر الثاني لا حكم له لأنه منتهى الوقت نفر أم لم ينفر فكان خروجه سواء وللخروج في النفر الأول حكم لأنه لو لم يخرج فيه بقي إلى النفر الثاني فاثر خروجه في قطع العلائق منه فإذا انقطعت العلائق لم يعد قال ولا خلاف أن من خرج في اليوم الأول من التشريق ثم عاد قبل الغروب رمي إذ لا حكم للنفر في اليوم الأول وان عاد بعد الغروب فهذا رجل فاته الرمي وفيه الكلام السابق في التدارك قال وبالجملة لا أثر للخروج في اليوم الأول من التشريق (وأما) يوم النحر فالامر فيه أظهر ولا أثر للخروج فيه كما لا أثر له في الخروج في أول التشريق وإنما يؤثر الخروج في النفرين كما سبق تفصيله قال ثم إذا قلنا من خرج في النفر الأول بلا رمي وعاد قبل الغروب يرمي فإذا رمى وغربت الشمس تقيد ولزمه الرمي والمبيت من الغد (وان قلنا) لا يرمي إذا عاد قبل الغروب لم يلزمه المبيت ولو بات لم يكن لمبيته حكم لأنا على هذا الوجه حكمنا بانقطاع علائق منى لخروجه ثم لم نحكم بعودها لما عاد * قال لو خرج في النفر الأول قبل زوال الشمس ثم عاد وزالت عليه الشمس وهو بمنى فالوجه القطع بان خروجه لا حكم له لأنه لم يخرج في وقت الرمي وامكانه * ولو خرج في الوقت الذي ذكرناه ولم يعد حتى غربت الشمس فقد انقطعت العلائق وإن كان خروجه قبل دخول وقت الرمي لان استدامة الخروج إلى غروب الشمس حلت محل انشاء الخروج بعد زوال الشمس * ولو خرج قبل الزوال وعاد قبل الغروب فظاهر المذهب أنه يرمي ويعتد برميه بخلاف ما لو خرج بعد الزوال ومن أصحابنا من ينزل هذه الصورة منزلة صورة الأقوال فإنه لو خرج قبل الزوال ولم يعد حتى غابت الشمس كان كخروجه بعد الزوال ولم يعد حتى غربت الشمس فإذا تشابها في ذلك فليتشابها في العود قبيل الغروب والله أعلم * هذا آخر كلام امام الحرمين *
(٢٥١)