الزوال أو غيره لما ذكره المصنف وسواء استناب بأجرة أو بغيرها وسواء استناب رجلا أو امرأة * قال الشافعي والأصحاب ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر ويكبر العاجز ويرمي النائب ولو ترك المناولة مع قدرته صحت الاستنابة وأجزأه رمي النائب لوجود العجز عن الرمي * قال أصحابنا في الطريقتين ويجوز للمحبوس الممنوع من الرمي الاستنابة فيه سواء كان محبوسا بحق أو بغيره وهذا متفق عليه وعللوه بأنه عاجز * ثم إن جمهور الأصحاب في طريقتي العراق وخراسان أطلقوا جواز الاستنابة للمريض سواء كان مأيوسا من برئه أم لا وقال إمام الحرمين والرافعي وغيره من متابعي الامام إنما تجوز النيابة لعاجز بعلة لا يرجي زوالها قبل خروج وقت الرمي قالوا ولا يضر رجاء الزوال بعد فوات الوقت وهذا الذي قاله الامام ومتابعوه متعين واطلاق الأصحاب محمول عليه ولا يمنع من هذا قولهم فلو زال العجز في أيام الرمي لزمه رمي ما بقي لأنه قد لا يرجى زواله في أيام الرمي ثم يزول نادرا والله أعلم (المسألة الثانية) لو أغمي على المحرم قبل الرمي ولم يكن اذن في الرمي عنه لم يصح الرمي عنه في إغمائه بلا خلاف وإن كان أذن فيه جاز الرمي عنه هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير في الطريقتين * ونقل الرافعي فيه وجها شاذا ضعيفا أنه لا يجوز * وحكي إمام الحرمين الجواز عن العراقيين فقال قال العراقيون لو استناب العاجز عن الرمي وصححنا الاستنابة فأغمي على المستنيب دامت النيابة وإن كان مقتضى الاغماء الطارئ على إذن انقطاع اذنه إذا كان أصل الاذن جائزا كالوكالة ولكن الغرض هنا إقامة النائب مقام العاجز قال وما ذكروه محتمل جدا ولا يمتنع خلافه * قال وقد قالوا لو استناب المعضوب في حياته من يحج عنه ثم مات المعضوب لم تنقطع الاستنابة هكذا ذكروه في الاذن المجرد وهو بعيد لكن لو فرض في الإجارة فالإجارة تبقى ولا تنقطع لان الاستئجار عن الميت بعد موته ممكن فلا منافاة وقد استحق منفعة الأجير قال والذي ذكروه في الاذن جائز وهو محتمل في الاغماء بعيد في الموت * هذا كلام الامام * ثم أن الأصحاب في الطريقتين أطلقوا أنه إذا استناب قبل الاغماء جاز رمى النائب عنه في الاغماء كما ذكرنا وقال الماوردي إن كان حين أذن مطيقا للرمي لم يصح الرمي عنه في الاغماء لان المطيق لا تصح النيابة عنه فلم يصح إذنه وإن كان حين الاذن عاجزا بأن كان مريضا فاذن لم أغمي عليه صحت النيابة وصح رمى النائب * هذا كلام الماوردي ونقله الروياني في البحر عن الأصحاب وأشار إليه أبو علي البندنيجي وآخرون * وفي كلام امام الحرمين الذي حكيته عنه الآن موافقته
(٢٤٤)