وغيره والفرق ان النسك هو حلق شعر يشتمل الاحرام عليه والله أعلم * هذا كله فيمن لم يكن على رأسه شعرا أصلا فاما من كان على رأسه ثلاثة شعرات أو شعرتان أو شعرة واحدة فيلزمه ازالتها بلا خلاف صرح به صاحب البيان وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم) ولو كان عليه زغب يسير لزمه ان يزيل منه ثلاث شعرات صرح به صاحب البيان وآخرون والله أعلم * (الثالثة) اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الحلق هنا لا يحصل إلا بشعر الرأس فلا يحصل بشعر اللحية وغيرها من شعور البدن ولا بشعر العذار وفى الشعر النابت في موضع التحذيف وشعر الصدغ خلاف سبق في باب صفة الوضوء هل من الوجه أو من الرأس (ان قلنا) من الرأس أجزأه حلقه والا فلا قال الشافعي والأصحاب وإذا قصر ثلاث شعرات فأكثر جاز تقصيره مما يحاذي الرأس ومما نزل عنه ومما استرسل عنه وهذا هو المذهب * وحكى الدارمي والماوردي وصاحب الشامل والمتولي وآخرون وجها شاذا انه لا يجزئ المسترسل كما لا يجزئ المسح على المسترسل عن حده قالوا وهذا الوجه غلط لان الواجب في المسح مسح الرأس وهذا خارج عنه فلا يجزئ والواجب في الحلق شعر الرأس أو تقصيره وهذا من شعر الرأس (الرابعة)
(٢٠٢)