يأذن في الكتاب قال صاحب الحاوي في الحلق أربع سنن ان يستقبل القبلة وان يبدأ بشقه الأيمن وأن يكبر عند فراغه وأن يدفن شعره قال قال الشافعي ويبلغ بالحلق إلى العظمين لأنهما منتهي نبات شعر الرأس ليكون مستوعبا لجميع رأسه هذا كلامه وهو حسن الا التكبير عند فراغه فإنه غريب وقد استحب التكبير أيضا للمحلوق البندنيجي ونقله صاحب البحر عن أصحابنا (السابعة) أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها قال الشيخ أبو حامد والدارمي والماوردي وغيرهم يكره لها الحلق * وقال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين في تعليقهما لا يجوز لها الحلق ولعلهما أرادا انه مكروه وقد يستدل للكراهة بحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهي ان تحلق المرأة رأسها) رواه الترمذي وقال فيه اضطراب * ولا دلالة في هذا الحديث لضعفه لكن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه مسلم وبالحديث الصحيح السابق مرات في نهي النساء من التشبه بالرجال * قال الشافعي والأصحاب ويستحب للمرأة ان تقصر بقدر أنملة من جميع جوانب رأسها * وقال الماوردي ولا تقطع من ذوائبها لان ذلك يشينها لكن ترفع الذوائب وتأخذ من الموضع الذي تحته قال أصحابنا (1) فلو حلقت أجزأها قال الماوردي وتكون مسيئة * قال القاضي أبو الفتوح في
(٢٠٤)