منى * ويستحب للرجل أن يتولى ذبح هديه وأضحيته بنفسه وينوى عند ذبحها فإن كان منذورا نوى الذبح عن هديه أو أضحيته المنذور وإن كان تطوعا نوى التقرب به ولو استناب في ذبحه جاز ويستحب أن يخص عند الذبح * ويستحب أن يكون النائب ذكرا مسلما فان استناب امرأة أو كتابيا جاز لأنهما من أهل العبادة * والمرأة الحائض والنفساء أولى من الكتابي * وينوى صاحب الهدى والأضحية عند الدفع إلى الوكيل أو عند ذبحه فان فوض النية إلى الوكيل جاز إن كان مسلما فإن كان كافرا لم يصح لأنه ليس من أهل النية في العبادات بل ينوي صاحبها عند دفعها
(١٨٩)