الوضوء بلا ريب.
101 - أما إذا شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ من الوضوء - رجع وأنى به مع مراعاة الشروط المعتبرة في الوضوء تماما كما هو الشأن لو علم لا نقص والخلل، ومثال ذلك أن يشك في غسل ذراعه اليمنى وهو مشغول فعلا بغسل ذراعه اليسرى أو بالمسح على رأسه، أو يشك في غسل ذراعه اليسرى وهو يمسح على رأسه، أو يشك في أنه مسح على رأسه وهو يمسح فعلا على قدمه ففي كل هذه الحالات يجب عليه ان يعود ويأتي بما شك فيه. وكذلك الامر إذا كان يعلم بأنه غسل يده اليمنى مثلا ولكنه شك - وهو لا يزال مشغولا بأفعال الوضوء - في أنه هل غسل يده بالصورة الصحيحة من الذراع إلى أطراف الأصابع أو بصورة معكوسة فان الأجدر بالمكلف وجوبا واحتياطا ان يعود إلى ما شك فيه فيأتي به بالصورة الصحيحة ما دام الشك قد حدث له وهو في اثنا الوضوء وأما إذا حدث الشك في غسل ذراعه أو في أنه هل غسلها بالصورة الصحيحة أولا - أو اي شك من هذا القبيل - إذا حدث هذا الشك بعد الفراغ من الوضوء فهنا حالتان:
الأولى: ان يحدث بعد أن يكون المتوضئ قد دخل في عمل آخر من قبيل تجفيف بدنه أو غلق أنبوب الماء - أو تحرك عن المكان الذي كان يتوضأ فيه أو حصل فاصل يعتد به بحيث لا يمكن بحال الجمع بين التتابع والموالاة وبين تدارك ما فات أو جفت أعضاء وضوئه ففي أمثال ذلك لا يعتني بشكه ويعتبر وضوءه صحيحه الثانية ان يحدث الشك المذكور قبل هذه الأشياء التي ذكرناها في الحالة الأول وحكمه حكم من شك في الأثناء كما تقدم.
102 - إذا علم بان الخاتم كان في إصبعه حينما توضأ وهو يدري