82 - وإذا خرج من غير المكان الطبيعي كجرح ونحوه وبدون اعتيادية لذلك - فهو ناقض إذا كان خروجه بدفع طبيعي من جسم الانسان، وأما إذا كان قد سحب بآلة من ذلك الجرح فلا ينقض.
83 - إذا استعمل المتوضئ الحقنة فخرج ماؤها ولا شئ فيه من الغائط بقي على وضوئه ولو خرج شئ من الغائط مع الماء أو بعده ولو يسيرا انتقض الوضوء ومع الشك في خروج شئ أو عدم خروجه فلا يبطل الوضوء.
84 - " الثالث " خروج الريح من الدبر ولا اثر شرعا لخروج الريح من مكان آخر.
85 - " الرابع " النوم المستغرق الذي لا يبقي معه سمع ولا بصر ولا ادراك، ومثله الجنون والسكر والاغماء.
86 - " الخامس " استحاضة المرأة، ويأتي الكلام عنها مفصلا إن شاء الله تعالى في الأغسال (1) هذه هي نواقض الوضوء أو الاحداث الموجبة للوضوء.
87 - ويكفي وضوء واحد للمحدث حتى لو تكرر منه الحدث، فترتفع به آثار كل ما صدر منه من احداث.
88 - ولا يجب على المتوضئ ان يقصد بالوضوء رفع حدث معين، ولا ان يستحضر في ذهنه انه محدث ويريد رفع الحدث، بل يكفيه ان يتوضأ بقصد القربة.