أيضا بأنه لم ينزعه ولم يحركه حين كان يتوضأ غفلة منه أو اعتقادا بأنه لا يمنع الماء من الوصل إلى البشرة، ولكنه الآن بعد الفراغ من الوضوء في أن الماء هل وصل إلى البشرة أو حجبه الخاتم عن ذلك. ففي هذا الفرض يجب عليه ان يستأنف الوضوء.
103 - وإذا علم بوجود الحاجب المانع من صحة الوضوء ولكنه لا يدري:
هل كان موجودا قبل الوضوء لكي يكون الوضوء باطلا، أو ان الحاجب وجد بعد الوضوء كي يكون الوضوء صحيحا؟ يصح الوضوء إذا احتمل انه كان ملتفا عند الوضوء إلى حقيقة الحاجب وما يترتب عليه، أما إذا علم بعدم الالتفات إلى ذلك فتجب عليه إعادة الوضوء 104 - من توضأ ثم جدد الوضوء ثانية لأنه نور على نور، وصلى وبعد الصلاة علم بان الوضوء الأول باطل لسبب من الأسباب اكتفى بالوضوء الثاني وكانت صلاته صحيحة ولا يجب ان يعيد الوضوء للصلاة الآتية:
105 - ومن توضأ وصلى ثم جدد وضوءه ثانية لأنه نور على نور وعلم بعد ذلك بان أحد الوضوئين باطل كما إذا أيقن بأنه لم يمسح على رأسه في أحدهما لم يعد صلاته ولم يحتج إلى وضوء للصلوات الآتية.
106 - ومن توضأ وصلى ثم أحدث بان بال أو نام مثلا وبعد ذلك توضأ من جديد وصلى صلاة أخرى وفي عقاب ذلك علم بان أحد الوضوئين باطل وجب عليه يتوضأ ويعيد ما اتى به من صلاة.
107 - إذا توضأ مرتين، وصلى بعد اكمال الوضوئين معا، ثم علم أنه قد أحدث الوضوئين، ولا يدري هل كان الحدث بعد الوضوء الأول فيبطل هو وحده، ويكون الثاني صحيحا وبه تصح صلاته أو ان الحدث كان بعد الوضوء الثاني فيبطل الوضوء ان معا وتكون الصلاة