بحكم المتطهر يمارس كل ما يمارسه المتطهر الا ان يحدث بحدث آخر من نوم ونحوه، أو يشفى ولو يوما واحدا بحيث يخرج منه البول والغائط حسب المعتاد والمعروف.
92 - الحالة الثالثة: ان تكون له فترة معينة من الزمن ولكنها لا تتسع للصلاة والطهارة بالكامل، بل تتسع للطهارة وبعض الصلاة، وعندئذ يجب عليه ان ينتظر هذه الفرة بالذات تمام كالحال الأولى، ويتوضأ فيها ويصلى، ولا يجب عليه ان يجدد الوضوء في أثناء صلاته إذا فاجأه الحدث، بل يمضي إلى نهايتها حتى ولو لم يكن عليه حرج ومشقة في تجديد الوضوء، ولكن لا يجوز له - احتياطا - الجمع بين صلاتين في وضوء واحد بل يجب لكل صلاة وضوء وإذا أراد ان يصلي صلاة مستحبة توضأ لها أيضا وكذلك يتوضأ أيضا لصلاة الاحتياط، ولا حاجة به إلى وضوء مستقل للسجدة أو الشهد اللذين ينساهما في الصلاة ويقضيهما بعد الفراغ منها.
93 - وإذا توضأ لصلاة ثم صلى صلاة ثانية بدون وضوء آخر واتفق صدفة انه لم يصدر منه حدث منذ بدأ يتوضأ للصلاة الأولى إلى أن فرغ من كلتا الصلاتين صحتا معا.
94 - وكلما جاز للمسلوس والمبطون ان يصلى بوضوئه جاز له أيضا ان يمس كتابة المصحف الشريف، ولا تجري عليه احكام الحدث إلى أن ينتهي مفعول الوضوء واثره في استساغة الصلاة.
95 - هل يجب على كل من المسلوس والمبطون ان يحرص ويتحفظ - جهد المستطاع - من تعدي البول والغائط وسرايتهما إلى البدن والثياب؟
الجواب: اجل يجب ذلك عليه من اجل الصلاة، وبخاصة إذا تيسر له بعض المصنوعات الحدية لهذه الغاية وأيضا يجب عليه عند كل