114 - وإذا جهل مكان القبلة فعليه أن يبحث ويسأل يتفادى استقبالها واستدبارها، وان يئس عن معرفتها، وصعب عليه ان يصبر وينظر للضرر أو للحرج فلا اثم عليه أنى يتجه.
115 - (الثالث) إزالة النجاسة عن السبيلين وتطهيرهما.
116 - ويطهر مح البول بمجرد اتصاله وملاقاته للماء الكثير، أما إذا كان الماء قليلا فيجب غسل المحل مرتين ولا يكفي غير الماء.
117 - اما محل الغائط فان تعدت النجاسة من المخرج إلى ما حوله تعين الغسل بالماء حتى ينقى المحل تماما كغيره من المتنجسات، وان لم يتعد الغائط المخرج تخير المكلف في إزالة النجاسة بين الماء أو الأحجار والخرق ونحوها من أشياء. والماء أفضل والجمع بينه وبين الأحجار أكمل على حد تعبير الفقهاء عليهم الرحمة والرضوان.
ولابد من الإشارة إلى أنه لو خرج مع الغائط شئ آخر من النجاسة كالدم وتنجس به المخرج أو ما حوله تعين التطهير بالماء وحده.
118 - إذا أراد ان يطهر موضع الغائط بالأحجار ونحوها فيجب ان تكن الأحجار وما إليها طاهرة، وأن يكون المسح بثلاثة منها حتى ولو زالت النجاسة وتحقق النقاء بالواحد أو بالاثنين، وإذا احتاجت الإزالة إلى أكثر من ثلاثة وجب الزائد حتى تزول النجاسة بالغا ما بلغ العدد.
وإذا زالت عين النجاسة بالماء أو بالأحجار ولكن بقيت رائحتها أو لونها فلا باس.
119 - ولا يجوز قضاء الحاجة في ملك الآخرين الا باذن خاص أو عام ولو بطاهر الحال، ولا يجوز التخلي في مرافق المدارس لغير طلبتها إذا ثبت انها مختصة بهم ولو باخبار متولي المدرسة أو سكنتها.
120 - لا يحب الاجتناب عن ماء الاستنجاء (وهو الذي استعمل