توضأ وصلى، أم دخل في الصلاة بلا وضوء - فعليه ان يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد.
99 - إذا فرغ المرء من صلاته وشك في أنها: هل كانت بلا وضوء فصلاته صحيحة، ولكن عليه ان يتوضأ للصلاة الآتية، ولا يجب ان يعيد ما مضى وانقضى من صلاته الا إذا علم وتيقن بان الشك في الوضوء كان لسبب سابق على هذه الصلاة ولم يكن قد تنبه له حين دخوله بالصلاة ولو أنه التفت إليه وتنبه قيل إن يصلى لشك وأحجم عن الصلاة حتى يعالج شكه بما تقتضيه القواعد الشرعية ومثال ذلك أن يعلم بعد الصلاة أنه كان قد غسل وجهه ويديه قبلها يقينا ولا يدري هل كان يقصد بذلك الوضوء أو مجرد التنظيف ولكنه يعلم أنه بادر إلى الصلاة غافلا عن ذلك وانه لو التفت إلى حاله وهو يصلي لشك أيضا تمام كما يشك الآن، ففي هذا الفرض وأمثاله يجب الوضوء وإعادة الصلاة حتى ولو كان الشك بعد الفراغ، وفيما عدا ذلك لا تجب إعادة الصلاة وانما يجب الوضوء لما يأتي من صلوات.
وإذا حصل الشك الآنف الذكر بعد انتهاء وقت الصلاة فلا يجب قضاؤها على اي حال.
100 - إذا كان في أثناء الوضوء وعلم أنه قد ترك منه مالا غنى عنه في الوضوء وصحته - وجب عليه ان يستدرك النقص والخلل، ويأتي بما فات وأهمل مراعيا كل ما يعتبر في الوضوء من الشروط التي تقدم الكلام عنها مفصلا. هذا إذا علم بالنقص والخلل في أثناء الوضوء، وكذلك الامر إذا علم بالخلل بعد الفراغ من الوضوء وكان بالامكان تكميله مع الحفاظ على كل شروطه وأما إذا علم به بعد الفراغ بمدة ولم يتيسر التكميل مع الاحتفاظ بتلك الشروط لطول المدة أو لأي سبب آخر فإنه يستأنف