55 - ثانيا: ان لا تزيد العصابة أو الجبيرة على المألوف المعروف كما وحجما، والعادة جارية بأن تكون العصابة أو الجبيرة أوسع من موضع الإصابة بقدر ما، فإذا تجاوزت ذلك وأشغلت حيزا أكبر مما هو مألوف لم يكف المسح عليها، بل يجب تصغيرها أن أمكن وإلا جرى حكم الحالة الرابعة المتقدمة.
وما دامت في الحدود المألوفة فلا يجب تصغيرها وتقليمها، بل يجوز وضع شئ آخر عليها وان لم تدع إليه الحاجة شريطة ان يصبح كالجزء منها في نظر العرف.
56 - ثالثا: أن لا تستوعب الجبيرة كل أعضاء الوضوء وإلا وجب الجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم.
57 - رابعا: ان تكون مباحة فلا يصح المسح على العصابة أو الجبيرة المغصوبة.
58 - يأتي في باب الصلاة ان لباس المصلي يجب أن لا يكون من الذهب والحرير المحض بالنسبة إلى الرجال، ولا من جلد حيوان الا إذا كان مذكى ومأكول اللحم، ويأتي الشرح والتفصيل. ولا يشترط في الجبيرة من أجل الوضوء شئ من ذلك.
59 - وإذا كان في عضو واحد من أعضاء الوضوء جبيرتان أو أكثر وخلا بعض أجزأ هذا العضو من الجبيرة - وجب غسل الخالي أو مسحه متبعا لما تعلق به من الوجوب.
60 - وإذا دعت الحاجة إلى وضع خرقة على الجرح المكشوف وتعصيبه - وجب أولا غسل وتطهير أطراف الجرح ثم وضع خرقة طاهرة عليه، لئلا يتعذر عليه بعد ذلك غسل تلك الأطراف وتطهيرها.