اثبات هلال شهر رمضان لم يجب صيام النهار التالي بل لا يسوغ صيامه بنية انه من رمضان ما دام رمضان غير ثابت شرعا، فله ان يفطر في ذلك النهار وله ان يصومه بنية انه من شعبان استحبابا أو قضاء لصيام واجب في عهدته، وله ان يصومه قائلا في نفسه ان كان من شعبان فأصومه على هذا الأساس وان كان من رمضان فأصومه على أنه من رمضان، فيعقد النية على هذا النحو من التأرجح فيصح منه الصيام ومتى صام على هذه الأوجه التي ذكرناها ثم انكشف له بعد ذلك أن اليوم الذي صامه كان من رمضان أجزأه وكفاه.
75 - وإذا حلت ليلة من شهر رمضان ولم يثبت هلال شوال بطريقة شرعية وجب صيام النهار التالي، وإذا صامه وانكشف له بعد ذلك أنه كان من شوال وانه يوم العيد الذي يحرم صيامه فلا حرج عليه في صيامه ما دام قد صامه وهو لا يعلم بدخول شهر شوال.
وإذا حصل لدى المكلف ما يشبه القناعة بان غدا أول شوال ولكنه لا يسمح لنفسه بان يفطره لعدم وجود طريق شرعي واضح، كما يعز عليه ان يصومه خوفا من أن يكون يوم العيد فبامكانه ان يحتاط بالسفر الشرعي فان سافر ليلا فقد تخلص، وان اجل سفره إلى النهار وجب عليه ان ينوي الصيام ويمسك إلى حين خروجه من بلده وتجاوزه لحد الترخص بالمعنى المتقدم في الفقرة (20) وقد تقول إذن قد وقع فيما كان يخشاه وهو صيام ذلك اليوم الذي يظن بأنه يوم العيد وصيام يوم العيد حرام؟
والجواب: - ان الحرام هو صيام نهار يوم العيد بكامله واما صيام جزء منه فلا يحرم.