27 - نيته: ويكفي في نية الصيام المستحب ان ينوي في الليل صيام نهار غد قربة الله تعالى، ويستمر مجال النية للصيام المستحب حتى إلى اخر النهار، فإذا لم يكن المكلف قد مارس في نهاره شيئا من المفطرات وبدا له ان يصوم استحبابا قبل الغروب بساعة أو بضع دقائق جاز له ذلك ولا يضر به انه لم يكن ناويا للصيام طيلة النهار أو انه كان عازما على الافطار ما دام لم يفطر فعلا.
28 - صورته: وصورة الصيام المستحب هي صورة صيام شهر رمضان وقضائه غير أنه يختلف عنه في نقطة وهي انه يسوغ للمكلف في الصيام المستحب ان يصبح جنبا متعمدا بمعنى انه إذا حصلت منه جنابة في الليل وهو يريد ان يصوم في النهار استحبابا فلا يلزمه ان يغتسل قبل طلوع الفجر ويصح صيامه خلافا لمن يصوم رمضان أداءا أو قضاء. كما يختلف الصيام المستحب عن قضاء شهر رمضان في أن الانسان إذا أفاق من نومه صباحا فوجد نفسه محتلما جاز له ان يصوم ذلك النهار استحبابا ولا يجوز له ان يصومه من قضاء شهر رمضان.
29 - احكامه: وبامكان الصائم صياما مستحبا ان يهدم صيامه متى شاء قبل الظهر أو بعد الظهر ولا شئ عليه ويهدم الصيام المستحب بتعمد الافطار على النحو الذي يهدم صيام رمضان أما إذا أفطر نسيانا فصيامه صحيح.
30 - قد يجب الصيام المستحب: وقد يجب الصيام المستحب بسبب طارئ، وذلك فيما إذا نذر المكلف لله تعالى ان يصوم أو حلف على ذلك يمينا بالله سبحانه أو عاهده عز وجل على الصيام فيصبح واجبا، وهذا الوجوب قد يسبب أحكاما جديدة لهذا الصيام المستحب بعد أن تحول إلى واجب تختلف عن احكامه الصيام المستحب وهي كما يلي: