عليه الاتباع أيضا.
ج - ان تكون لدى المكلف فكرة تأكد على أساسها من عدم كفاية الأدلة التي استند إليها الحاكم الشرعي كما إذا كان قد استند إلى شهود وثق بعدالتهم ولكن المكلف يعرف انهم ليسوا عدولا فهو يرى أن شهادتهم غير كافية ما داموا غير عدول ولكنه لا يعلم بأنهم قد كذبوا في شهادتهم هذه بالذات، وفي هذه الحالة يجب عليه الاتباع أيضا ما دام لا يعلم بان الشهر لم يبدأ فعلا على الرغم من علمه بفسق الشهود.
د - ان يعلم المكلف بان الشهر لم يبدأ فعلا وان الحاكم الشرعي وقع فريسة خطأ فأثبت الشهر قبل وقته المحدود، وفي هذه الحالة لا يجب الاتباع بل يعمل المكلف على أساس علمه.
ونريد بحكم الحاكم الشرعي اتخاذه قرارا بثبوت الشهر أو امره للمسلمين بالعمل على هذا الأساس، وأما إذا حصلت لديه قناعة بثبوت الشهر ولكن لم يتخذ قرارا بذلك ولم يصدر أمرا للمسلمين بتحديد موقفهم العملي على هذا الأساس فلا تكون هذه القناعة ملزمة الا لمن اقتنع على أساسها وحصل لديه الاطمئنان الشخصي بسببها.
وفي حالة إصدار الحاكم الشرعي للحكم يجب اتباعه حتى على غير مقلديه ممن يؤمن يتوفر شروط الحاكم الشرعي فيه.
72 - الخامس: - كل جهد علمي يؤدي إلى اليقين أو الاطمئنان بان القمر قد خرج من المحاق وان الجزء النير منه الذي يواجه الأرض (الهلال) موجود في الأفق بصورة يمكن رؤيته، فلا يكفي لاثبات الشهر القمري الشرعي ان يؤكد العلم بوسائله الحديثة خروج القمر من المحاق ما لم يؤكد إلى جانب ذلك امكان رؤية الهلال.
73 - وهناك حالات تلاحظ في الهلال عندما يرى لأول مرة كثيرا