مصابا بداء العطاش على ما تقدم في الفقرة (21، 22) من الفصل السابق فلا يجب عليه القضاء.
7 - (سادسا): من ترك صيام شهر رمضان لمرض واستمر به المرض طيلة السنة لي ان أدركه رمضان الثاني فلا يجب عليه القضاء، ولكن تجب الفدية بالقدر المتقدم في الفقرة (21) من الفصل السابق وأما إذا صح وعوفي في أثناء السنة فيجب عليه القضاء.
احكام القضاء 8 - وكل من وجب عليه القضاء فلا يجب عليه الاسراع به وله ان يؤخره شهرا أو شهورا بل سنة أو أكثر ما لم يؤد إلى الاهمال والتفريط، ولكن في حالة التأخر إلى حلول رمضان الثاني يجب عليه القضاء والفدية بالقدر المتقدم في الفقرة (21) من الفصل السابق.
واما المريض الذي أفطر في شهر رمضان واستمر به المرض إلى رمضان اخر فلا قضاء عليه كما تقدم وعليه الفدية فقط.
ولا تزداد هذه الفدية بالتمادي في تأخير القضاء سنتين أو أكثر بل تظل كما وجبت أولا.
وما ذكرناه من وجوب الفدية على من أخر قضاء رمضان إلى رمضان اخر كما يشمل الانسان الذي كان مصمما على التأخير كذلك يشمل الانسان الذي لم يصم في الأشهر الأولى من السنة اعتمادا على أن يصوم في رجب وشعبان ولكنه داهمه في الفترة الأخيرة مرض منعه من الصيام حتى حل رمضان، فان عليه الفدية إضافة إلى القضاء.
9 - وكما لا يجب الاسراع في قضاء شهر رمضان كذلك لا يجب التتابع،