النهار فضلا عن العزم على الافطار.
14 - ثانيا: - يجب احتياطا ان لا تتقدم نية القضاء في كل يوم عن ليلته، فإذا أراد ان يصوم نهار السبت قضاء فلا يسوغ له ان ينوي ذلك في نهار الجمعة ويكتفي بهذه النية بل لا بد من تجديدها وتركيزها بعد حلول ليلة السبت وهو في فسحة إلى ظهر يوم السبت.
15 - ثالثا: - يجب على من يقضي ان ينوي القضاء فلا يكفيه ان ينوي صيام هذا النهار قربة إلى الله تعالى بل لا بد له أن يقصد الصيام قضاء عن شهر رمضان قرية إلى الله تعالى فقصد القضاء معتبر في النية فلو صام بدون ذلك لم يخرج عن عهدة القضاء الواجب.
16 - رابعا: إذا احتلم الانسان في نومه وأفاق بعد طلوع الفجر فلا يسوغ له ان يصوم ذلك النهار قضاء، خلافا للمحتلم في شهر رمضان إذا أفاق من نومه بعد طلوع الفجر ووجد نفسه جنبا فإنه يصح من الصوم ويجب.
17 - خامسا: يسوغ لمن يصوم قضاء ان يهدم صيامه ويمارس اي نوع من المفطرات ما لم يحل ظهر ذلك النهار فإذا حل الظهر لزمه صيام ذلك النهار بالذات. وإذا تعمد الافطار بعد الظهر ملتفتا إلى صيامه فعليه كفارة (ويأتي الحديث عنها في فصل الكفارات) الا إذا صدر منه ذلك وهو يعتقد بأنه حلال له فلا كفارة عليه حينئذ.
ومن كان يقضي عن غيره فله ان يهدم صيامه ويفطر حتى بعد الظهر ولا كفارة عليه، أجل إذا كان أجيرا للقضاء في يوم محدد فلا يسوغ له ان يهدم صيامه في ذلك اليوم ولو قبل الظهر حرصا على ما وجب عليه بالإجارة، ولكن لو أفطر فلا كفارة عليه.
18 - ويسوغ القضاء بعد انتهاء شهر رمضان في اي يوم يختاره