نحو التتابع.
الثالث: ان لا تكون المرأة حائضا أو نفساء.
الرابع: ان لا يكون على المكلف قضاء شهر رمضان ولا صيام الكفارة والتعويض فإذا كان عليه شئ من ذلك فلا يسوغ له الصيام المستحب، وأما إذا كان عليه صيام واجب بالنذر ونحوه فلا يمنع هذا عن الصيام المستحب، وكذلك أيضا إذا استأجر نفسه للصيام عن غيره فوجب عليه ان يصوم عنه فإنه يصح منه ان يصوم صياما مستحبا.
وإذا كان على المكلف قضاء صيام رمضان أو صيام الكفارة أو التعويض فكما لا يسوغ له ان يصوم صياما مستحبا عن نفسه كذلك لا يسوغ له ان يتبرع بالصيام عن غيره، ولكن يجوز له ان يؤجر نفسه للصيام عن الغير، وفي هذه الحالة إذا صام عن الغير صح ذلك منه حتى ولو كان عليه قضاء.
وقد تقول: إذا كان على الانسان قضاء فلا يسوغ له ان يصوم صياما مستحبا على ما تقدم ولكن هل يسوغ له ان ينذر الصيام المستحب لكي يصبح واجبا فيؤديه قبل ان يصوم ما عليه من قضاء؟
والجواب: ان هذا إذا نذر ان يأتي بالصيام المستحب قبل صيام القضاء فالنذر باطل من الأساس ولا يصح منه ذلك الصيام المنذور إذا اتى به قبل صيام القضاء وإذا نذر الاتيان بالصيام المستحب بدون تحديد بان يكون قبل صيام القضاء انعقد نذره ووجب عليه أولا ان يقضي ما عليه من صيام ثم يصوم كما نذر.
وليس من الشروط في الصيام المستحب ان تستأذن الزوجة من زوجها إذا أرادت ان تصوم استحبابا، فيصح صيامها بدون اذنه الا إذا طلب منها ترك الصوم بدافع الرغبة في الاستمتاع بها ومقاربتها