ويستثنى من بطلان الصلاة بسبب التكلم.
8 - أولا: إذا كان الكلام مناجاة لله سبحانه.
9 - ثانيا إذا كان ذكرا أو دعاء شريطة أن لا يخاطب به غير الله تعالى، فإذا قال المصلي (غفر الله لك) بطلت صلاته وإن كان هذا الكلام دعاء لأنه خوطب به غير الله تعالى، وأما إذا قال (اغفر لي يا ربي أو غفر الله لأبي) لم تبطل صلاته.
10 - ثالثا: إذا كان المصلي يقرأ القرآن في كلامه، فان الصلاة لا تبطل بقراءة القرآن.
11 - رابعا: إذا سلم عليه مسلم فإنه يسوغ له ويجب عليه أن يرد السلام، فإذا كان المسلم قد قال (السلام عليك) أو (سلام عليك) أو (السلام عليكم أجاب بشئ من هذه العبارات أيضا مقدما كلمة السلام على كلمة (عليكم) أو (عليكم) وإذا كان المسلم قد قال على خلاف العادة (عليك السلام) أو (عليكم) وإذا كان المسلم قد قال على خلاف العادة (عليك السلام) أو (عليكم السلام) فبامكان المصلي أن يجيب كيفما أرا مقدما كلمة السلام أو مؤخرا لها عن كلمة (عليك) أو (عليكم) وكذلك الامر إذا لم يتنبه المصلي إلى عبارة من سلم عليه فلم يعرف مثلا هل قال (سلام عليكم) أو (عليكم السلام) فان بامكان المصلي في هذه الحالة أن يجيب بأحد هذين النحوين.
وإذا لم يرد المصلي السلام اطلاقا صحت صلاته وكان مقصرا في عدم رد التحية.
12 - وكل ما تقدم من المبطلات لا يبطل الصلاة إذا كان المصلي قد أتى به وهو جاهل بالحكم الشرعي وغير ملتفت إلى أنه مبطل إلا الأول والثاني وكل ما كان ماحيا لاسم الصلاة وصورتها فان الجهل فيها ليس عذرا.
13 - وضع إحدى اليدين على الأخرى حال القراءة في الصلاة غير