لم يتيسر الوضوء لضيق الوقت) وجب عليه - كما تقم في أوقات الصلاة - أن يصلي صلاة الفريضة قبل انتهاء الوقت، فإذا لم يصل كذلك حتى انتهى وجب عليه القضاء، وان كان ما بقي من الوقت حين بلغ أو عقل أو أفاق أو أسلم لا يتسع حتى لركعة من ذلك القبيل فلا تجب عليه تلك الصلاة ولا يجب عليه قضاؤها.
24 - وإذا دخل وقت الفريضة على المرأة وهي حائض ثم نقت قبل انتهاء الوقت فهناك حالتان:
الأولى: ان تنقى وفي الوقت متسع للغسل والصلاة فيجب عليها ان تغتسل وتصلي وإذا لم تفعل وجب عليها القضاء.
الثانية: أنت تنقى وليس في الوقت متسع للغسل وانما يتسع للتيمم فيجب عليها ان تيمم وتصلي وإذا لم تفعل فلا يجب عليها القضاء.
25 - وإذا دخل وقت الفريضة على الانسان وهو سليم من الجنون أو الاغماء ثم مني بأحدهما في أثناء الوقت قبل ان يؤدي الصلاة وجب عليه القضاء بعد الإفاقة إذا كانت الفترة التي سبقت الجنون أو الاغماء من وقت الفريضة تتسع لصلاة فريضة تامة بما يجب لها من التطهير، وكذلك إذا كانت تتسع لصلاة فريضة تامة فقط وكان بامكان الانسان ان يتطهر لها قبل دخول الوقت، وأما إذا كانت تلك الفترة لا تتسع لأداء صلاة فريضة تامة فلا يجب القضاء.
وكذلك الامر إذا حاضت المرأة أو أبد بها النفاس بعد دخول وقت الفريضة ولم تكن قد صلت