على الكفر فإنه لا يقضي ما يتركه من صلوات على الرغم من أنه مكلف بكل صلاة في وقتها، وأما المسلم الذي يكفر عن ردة فيترك الصلاة فيجب عليه القضاء.
الثاني: ان يكون الانسان قد سقط عنه التكليف بتلك الصلاة في وقتها بسبب عدم وجود الشرط الثالث من الشروط العامة للتكليف وهو القدرة، فمن كان غير مكلف بالصلاة في وقتها لعجزه وقتئذ عن دائها يجب عليه قضاؤها، سواء كان العجز ناشئا من فقدا الانسان لوعيه كعجز النائم إذا استمر نومه طيلة وقت الصلاة وكذلك المخدر أو كان العجز لسبب آخر مع وجدان الانسان لوعيه من قبيل الانسان الذي عجز عن الحصول على ما يتوضأ به أو يتيمم به للصلاة.
ففي كل هذه الحالات يجب القضاء، ويستثنى من ذلك ما إذا حصل فقدان الوعي بسبب اغماء قاهر لادخل للانسان فيه كالمرض يغمى عليه ففي هذه الحالة لا يجب القضاء.
22 - وعلى أساس ما تقدم يتضح انه لا قضاء للصلوات التي تفوت الناس حال الصغر وعدم البلوغ أو حال الجنون أو حال الحيض أو حال النفاس، لان هؤلاء وان كانوا قد تركوا الصلاة في تلك الحالات ولكنهم لم يكونوا مكلفين بها بسبب الصغر أو الجنون أو الحيض أو النفاس، فلا يجب قضاء ما ترك بسب تلك الأشياء إذا كانت تلك الأشياء مستوعبة لوقت الصلاة.
23 - وإذا دخل وقت الفريضة على الانسان وهو غير بالغ أو مجنون أو مغمى عليه باغماء قاهر أو كافر بالأصل - اي نشأ كافرا - وقبل انتهاء الوقت بلغ أو عقل أو أفاق من الاغماء أو أسلم فان كان قد بقي من الوقت ما يتسع ولو لركعة من صلاة الفريضة (حتى ولو مع التيمم إذا