يعد مستقبلا القبلة وكان متعمدا في ذلك فان صلاته تبطل حتى ولو أسرع إلى تدارك الموقف وأعاد وجهه وبدنه إلى القبلة وأما إذا لم يكن متعمدا بل كان ناسيا وذاهلا فلا تعتبر صلاته باطلة الا إذا توفر أمران أحدهما:
ان يتفطن لذلك قبل انتهاء الوقت المضروب للصلاة فلو تفطن بعد ذلك لم يكن عليه شئ والاخر ان يكون قد التفت بكل بدنه التفاتا شديدا جعل القتلة وراء ظهره أو عن يمينه أو يساره فلو مال عن القبلة على نحو كانت القبلة أقرب من ذلك إلى وجهه صحت صلاته.
3 - (ثالثا) إذا صدرت من المصلي أفعال وتصرفات لا يبقي معها للصلاة اسم ولا صورة فان ذلك يبطل الصلاة، سواء صدر منه ذلك عن عمد واختبار أم عن سهو وذهول أم عن اضطرار والتجاء، ومن أمثلة ذلك الرقص والتصفيق وممارسة الخياط لخياطة الثوب وممارسة الطبيب لفحص المريض والكشف عليه ونحو ذلك.
ولا تضر الحركة الخفيفة أثناء الصلاة مع بقاء اسمها وشكلها، كالإشارة باليد إلى شئ أو رفع ما على الرأس أو وضعه أو استعمال المروحة أو الانحناء لتناول شئ من الأرض أو المشي قليلا إلى إحدى الجهات مع الحفاظ على الاستقبال. كما لا يجوز أيضا للمرأة المصلية حمل الصبي وارضاعه كما يسوغ للمصلي قتل الحبة والعقرب.
4 - (رابعا) القهقهة وهي شدة الضحك والترجيع به، وتبطل الصلاة بذلك سواء كان المصلي مختارا أو مضطرا، وأما إذا صدر منه ذلك بسبب نسيانه وذهوله عن الصلاة فلا شئ عليه وكانت صلاته صحيحة.
ولا تبطل الصلاة بالتبسم ولو كان عن عمد ولا بامتلاء الجوف بالضحك واحمرار الوجه مع سيطرة المصلي على نفسه وحبسه لصوته.
5 - (خامسا) البكاء فإنه يبطل الصلاة إذا توفرت فيه الأمور التالية: