أولا: أن يكون مشتملا على صوت فلا تبطل الصلاة إذا دمعت عينا المصلي بدون صوت.
ثانيا: أن يكون الدافع إلى البكاء دافعا شخصيا كالبكاء على قريب له أو لأمر من أمور الدنيا، وأما إذا كان الدافع دينيا فلا تبطل به الصلاة كالبكاء خوفا من الله تعالى أو شوقا إلى رضوانه أو تضرعا إليه لقضاء حاجة ماسة أو البكاء على سيد الشهداء أو لمصيبة أخرى من مصائب الاسلام.
ثالثا: أن يبكي المصلي وهو ملتفت إلى أن ه يصلي فإذا بكى ذاهلا عن الصلاة صحت صلاته.
فمتى توفرت هذه الأمور الثلاثة كان البكاء مبطلا حتى ولو صدر من المصلي اضطرارا وبدون قدرة على امساكه.
6 - (سادسا) الأكل والشرب سواء محيا صورة الصلاة وذهبا باسمها أو لا، هذا إذا أكل أو شرب وهو ملتفت إلى أنه في الصلاة، وأما إذا كان ناسيا وذاهلا عن الصلاة فلا تبطل بذلك إلا إذا أكل وشرب على نحو محي صورة الصلاة وذهب باسمها ويسوغ - بصورة استثنائية - للمصلى في صلاة الوتر (إذا كان عطشانا وقد نوى الصوم وكان الفجر قريبا يخشى مفاجأته) أن يشرب الماء إذا كان أمامه أو قريبا منه قدر خطوتين أو ثلاث فيتخطى إليه ويشرب حتى يرتوي ثم يرجع إلى مكانه ويتم صلاته.
ولا حرج على المصلي عموما في الابتلاع بقايا الطعام اللاحقة بالأسنان أو بقايا حلاوة السك الذائب في الفم ونحو ذلك مما لا يعد أكلا وشربا بالمعنى الكامل.
7 - (سابعا) التكلم فكل من تكلم في صلاته وهو ملتفت إلى أنه في الصلاة بطلت صلاته، ونعني بالتكلم النطق ولو بحرف واحد سواء أكان لهذا الحرف معنى أم كان بلا معنى، وسواء أخاطب بما نطق أحدا أم لم يخاطب، وإذا تكلم ساهيا عن الصلاة صحت صلاته.
ولا بأس بالتنحنح والأنين والتأوه والنفخ لان ذلك كله لا يعتبر تكلما.