من تكبيرة الاحرام إلى آخر الاجزاء. ولا نعني بالمقارنة أن لا تتقدم النية على الصلاة بل أن لا تتأخر عن أول جزء من اجزائها وهو تكبيرة الاحرام، فمن نوى ن يصلي قربة إلى الله تعالى ولكن اخره عن تكبيرة الاحرام الفحص عن التربة مثلا ثم وجدها فكبر على أساس تلك النية صحت صلاته.
كما أن مقارنة النية لكل الاجزاء لا يعني أن المصلي يجب أن يكون منتبها إلى نيته انتباها كاملا كما كان في اللحظة الأولى، فلو نوى وكبر ثم ذهل عن نيته وواصل صلاته على هذه الحال من الذهول صحت صلاته ما دامت النية كامنة في أعماقه على نحو لو سأله سائل ماذا تفعل لانتبه فورا إلى أنه يصلي قربة إلى الله تعالى.
(53) وأما العنصر الثالث في النية وهو قصد الاسم الخاص للصلاة المميز لها شرعا - فيجب أن يستمر من الصلاة أيضا، فإذا نوى المصلي في الأثناء صلاة أخرى وأتمها على هذا الأساس بطلت صلاته الا في حالتين:
(54) الأولى أن يكون ذلك ذهولا أو نسيانا كما إذا أقام صلاة الصبح كفريضة واجبة وفي أثنائها تخيل أنها نافلة وأتمها قاصدا بها النافلة فان الصلاة في هذه الحال تصح صبحا كما نواها من قبل، وإذا أقامها نافلة منذ البداية وفي الأثناء تخيل أنه يصلي الصبح الواجبة وأتمها كذلك صحت نافلة كما نواها أولا، وبكلمة تقاس الصلاة بالباعث الأول ولا اثر لمجرد التصور والتخيل الطاري الناشي من الغفلة والنسيان.
(55) الثانية: أن يبدل نيته إلى الصلاة الأخرى في حالات يسوغ فيها نقل النية من صلاة إلى صلاة أخرى، ويسمى ذلك فقهيا بالعدول - فمنها أن يصلي العصر ويتذكر أنه لم يصل الظهر فيعدل إليها ويكملها ظهرا ثم يصلي العصر. ومنها أن يصلي العشاء ويتذكر قبل الركوع الأخير أنه لم يصل المغرب فيعدل إليها ويكملها مغربا ثم يصلي العشاء - ومنها أن