النجسة تطهرها كذلك استحالة الشئ المتنجس كالخشب يصبح رمادا والماء المتنجس يتبخر ثم يعود ماء، وقد مر في الفقرة (2) معنى الاستحالة.
32 - وإذا لم يعلم أن عين النجس هذه أو هذا المتنجس الذي تغير عن حالته الأولى هل يعتبر تغيره هذا استحالة وتحولا أساسيا أو لا فالحكم هو طهارته شرعا.
33 - والمطهر الثالث تحول الخمر خلا أو إلى اي شئ آخر على نحو لا يسمى خمرا، فان هذا التحول بطهر المائع المتحول من نجاسته، وهذا تطهير لعين النجس كما تقدم في الفقرة (4) وكذلك يطهر الوعاء المتنجس 34 - وإذا شككنا: هل صار الخمر خلا كي يطهر يبقى المائع والوعاء معا على حكم النجاسة.
35 - والمطهر الرابع اسلام الكافر النجس، وقد مر بنا في الفقرة (3) انه يطهره، وكذلك يطهر ما تنجس به مما هو تابع لبدنه عرفا كماء ريقه.
فإذا أسلم الكافر طهر وطهر ماء ريقه ونخامته ونحو ذلك.
36 - والمطهر الخامس الأرض بمعناها العام الشامل للتراب والصخر والرمل والآجر والجص والنورة، ويدخل ضمنها الشوارع المبلطة بالحصى والزفت فإنها تطهر المتنجس ضمن الشروط التالية:
أولا: ان يكون المتنجس باطن القدم أو ما يلبسه الانسان في قدمه من حذاء أو نعل أو جورب ونحو ذلك من اي نوع كانت مادته.
ثانيا: ان تكون هذه الأشياء قد تنجست بالمشي على الأرض أو بالوقوف عليها فإذا كانت قد تنجست بطريقة أخرى فلا تطهر بالأرض.
ثالثا: ان تكون الأرض طاهرة وجافة.
فإذا توفرت هذه الشروط طهر المحل إذا مسح بالأرض أو مشى عليها إلى أن زالت النجاسة عنه، ولا يطهر بمسح النجاسة بتراب أو حجر منفصل