ولكنه مضر بالانسان من الناحية الصحية نظرا لمرضه أو لأي سبب آخر، والضرر الصحي يشمل نشوء المرض وتفاقمه وطول أمده.
9 - الحالة الثالثة: ان يكون استعمال الماء في الوضوء أو الغسل ممكنا ولا ضرر صحي فيه ولكنه شاق على المكلف وسبب للحرج، كما إذا كان الماء والجو باردين بدرجة يتألم الانسان عند استعمال ذلك الماء الماء شديدا محرجا له.
10 - الحالة الرابعة: ان يكون استعمال الماء في الوضوء أو الغسل يؤدي إلى التعرض للعطش على نحو يوقع المتوضي في الخطر أو الضرر أو الحرج والألم الشديد.
وقد لا يكون المتعرض لضرر العطش أو خطره نفس المتوضئ شخصيا بل شخصا آخر ممن تجب صيانته، أو كائنا حيا ممن يهمه امره أو يضره فقده كفرسه وغنمه أو يجب عليه حفظه كما إذا أودع لديه حيوان.
11 - الحالة الخامسة: ان يكون على بدن المكلف نجاسة أو على ثوبه الذي لا يملك غيره للستر الواجب في الصلاة وعنده ماء يكفي لإزالة النجاسة فقط أو للوضوء فقط، فيسوغ للمكلف ان يغسل بدنه وثوبه من النجاسة ويتيمم للصلاة كما يسوغ له أيضا ان يتوضأ ويصلي في الثوب النجس أو مع نجاسة البدن.
12 - ففي كل هذه الحالات يسوغ التيمم. وإذا أصر المكلف على الوضوء وتوضأ على الرغم من الظروف المذكورة صح منه الوضوء في الحالة الثالثة والرابعة وكذلك في الخامسة على ما تقدم. واما حكم الوضوء في الحالة الأولى فقد تقدم في الفقرة (10) من فصل الوضوء كما تقدم حكم الوضوء في الحالة الثانية في الفقرة (7) من فصل الوضوء.
ويجمع كل ما تقدم من الحالات العشر ان لا يتيسر الوضوء لعجز أو