لنا أن الحائل مانع من الإئتمام [31 / أ] فلا تكون صلاته جماعة.
" وإن صلى خارج المسجد وليس بينه وبين الإمام أو الصفوف المتصلة حائل صحت صلاته إذا لم يكن بعيدا منهم " (1). والطريق ليس بحائل وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة:
الطريق حائل، لنا الأصل الجواز والمنع يحتاج إلى دليل (2).
وإذا كان بين المأموم والصف حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته، سواء كان حائط المسجد أو حائط داره وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: كل هذا ليس بحائل إذا علم صلاة الإمام. (3) لنا ما قلنا إن الحائل مانع من الاجتماع فلا يكون جماعة " والماء بين الإمام والمأموم ليس بحائل إذا لم يكن بينهما ساتر وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة، لنا أن كونه حائلا يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه في الشرع ". (4) ومن دخل المسجد ولم يجدله مقاما في الصفوف، أجزأه أن يقوم وحده، محاذيا لمقام الإمام، وانعقدت صلاته (5)، وذلك لا خلاف فيه بيننا وبين الشافعية والحنفية ". (6) دليلنا على من خالفنا ما روي أن أبا بكر (7) دخل المسجد وهو يلهث، فوجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) راكعا، فركع خلف الصف، ثم دخل في الصف، فلما فرغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من أحرم خلف الصف، فقال: أنا فقال: زادك الله حرصا ولا تعد فلو لم تكن صلاته منعقدة لأمره بإعادتها، ونهيه عن العود يحتمل أن يكون عن العود إلى التأخر عن الصلاة، أو عن دخول المسجد وهو يلهث، لأن المصلي مأمور بأن يأتي الصلاة وعليه السكينة والوقار.
ومن أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة بلا خلاف، فإن سبقه بركعة حول ثانية الإمام له أولة، فإذا جلس الإمام للتشهد، جلس مستوفزا ولم يتشهد، فإذا نهض الإمام إلى الثالثة، نهض معه إليها وهي له ثانية، فقرأ الحمد وسورة لنفسه على رواية والأظهر أنه لا يقرأ، فإذا ركع الإمام ركع بركوعه وسجد بسجوده، و [إذا] نهض الإمام إلى الرابعة جلس وتشهد