وعند الشافعية أقل الفرض النية واستيعاب البدن بالغسل وأكمله أن يغسل ما على بدنه من أذى أولا ثم يتوضأ للصلاة ويؤخر غسل الرجل إلى آخر الغسل ثم يفيض الماء على رأسه ثم يكرر ثلاثا ثم يدلك: (1) ويستباح الصلاة بهذا الغسل من غير وضوء. (2) خلافا للفقهاء. (3) لنا قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} (4) ولم يشرط الوضوء وقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} (5) أمر للمحدث بالوضوء وللجنب بالغسل لاستباحة الصلاة، وإذا اغتسل الجنب فقد استباح الصلاة وما عدا غسل الجنابة من باقي الأغسال الواجبة والمسنونة [14 / أ] يجب فيها تقديم الوضوء لاستباحة الصلاة أو تأخيره لأنه ليس في الشرع ما يدل على استباحتها بها من دونه ويؤتى بها على كيفية غسل الجنابة.
والأغسال المندوبة: غسل يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى. (6) وفاقا لجيمع الفقهاء. (7) وليلة الفطر، ويوم الغدير، ويوم المبعث، وليلة النصف من شعبان، وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة منه، وليلة تسع عشرة منه، وليلة إحدى وعشرين منه، وليلة ثلاث وعشرين منه، وغسل إحرام الحج، وغسل إحرام العمرة، و لدخول الحرم، ولدخول مسجد الحرام، ولدخول الكعبة، وغسل يوم عرفة، ولدخول المدينة، ولدخول مسجد النبي، ولزيارته، ولزيارة الأئمة (عليهم السلام)، ولزيارة البيت عند الرجوع من منى، ولصلاة الاستسقاء، ولصلاة الحاجة، ولصلاة الاستخارة، ولصلاة الشكر، و للتوبة من الكبائر، وغسل يوم المباهلة، وغسل المولود، وغسل قاضي صلاة الكسوف - إذا تعمد تركها مع احتراق القرص كله - وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاثة أيام وعلى جميع ذلك إجماع الإمامية. (8)