الكعبين} (1) فلا يجوز المسح إلا على ما يسمى رجلا على الحقيقة وليس كذلك الخف، فمن مسح عليه عدل عن ظاهر الآية، وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) نسخ الكتاب المسح على الخفين وقوله ما أبالي أمسحت على الخفين أم على ظهر عير بالفلاة وعن عائشة أنها قالت لأن تقطع رجلاي بالمواسي أحب إلى من أن أمسح على الخفين ولم ينكر عليها أحد من الصحابة. (2) واختلف من جوز المسح على الخفين فعند الشافعية لا يجوز إلا بعد طهارة كاملة فلو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف لم يصح إلا بعد أن يخرجها ويغسل الأخرى ثم يلبس بعد تمام الطهارة خلافا لأبي حنيفة وأصحابه لأن الاعتبار عندهم أن يطرأ الحدث على طهارة كاملة ولا يعتبرون لبسهما على طهارة. (3) ويجوز للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها (4)، لا خلاف فيه بينهما وابتداء المدة من وقت الحدث عند هما. (5) وإذا مسح في الحضر، ثم سافر مسح مسح المقيم عند الشافعي ومسح المسافر عند أبي حنيفة. (6) ولا يجوز المسح إلا على ساتر لجميع محل الفرض وإذا تخرق من مقدم الخف شئ بان منه بعض الرجل، لم يجز المسح عليه وإن كان قليلا جاز.
وقال أبو حنيفة: إن كان الخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز وإن نقص جاز. (7) ولا يجوز المسح على الجورب إذا لم يكن منعلا وعند أبي حنيفة لا يجوز على حال. (8) و قال الشافعي: إذا مسح [13 / أ] على الخف ما يقع عليه اسم المسح جاز خلافا لأبي حنيفة فإنه يوجب قدر ثلاث أصابع. (9) والمسنون عند الشافعي أن يمسح أعلى الخف وأسفله وعند أبي حنيفة المسح على الظاهر دون الباطن. (10) [و] إذا أصاب أسفل الخف نجاسة، فدلكه في الأرض حتى زالت، تجوز الصلاة فيه خلافا للشافعي في الجديد. (11)