أصاب بتوجهه جهة القبلة، لأنه ما فعل التوجه على الوجه المأمور به، فيجب أن يكون غير مجز.
ومن توجه مع الظن، ثم تبين له أن توجهه إلى غير القبلة، أعاد الصلاة إن كان وقتها باقيا، ولم يعد إن كان قد خرج، إلا أن يكون استدبر القبلة، فإنه يعيد على كل حال ". (1) وقال الشافعي: إن [كان] بان له بالاجتهاد الثاني لا يعيد وأعاد إن بان له بيقين ففي قوله القديم لا يعيد. وبه قال أبو حنيفة: وفي قوله الثاني في الأم: يعيد. وهو الصحيح عند أصحابه. (2) لنا في الإعادة قوله تعالى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} (3) والفرض استقباله في القبلة في الصلاة، وهو لم يستقبل القبلة فيجب الإعادة، ولأبي حنيفة قوله تعالى:
{فأينما تولوا فثم وجه الله} (4)، قلنا: إن الآية نزلت فيمن صلى التطوع على الراحلة ولو كانت عامة لما تعينت القبلة.
" ومن لم يعلم جهة القبلة ولا ظنها توجه بالصلاة إلى أربع جهات لكل جهة مرة بدليل طريقة الاحتياط ". (5) ولو ضاق الوقت فإلى أي جهة شاء.
ولو استطال صفه المأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض.
وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم فأهل العراق إلى العراقي وهو الذي فيه الحجر وأهل الشام إلى الشامي وأهل الغرب إلى الغربي وأهل اليمن إلى اليماني، و أهل العراق ومن والاهم يجعلون الفجر على المنكب الأيسر والمغرب على الأيمن والجدي خلف المنكب الأيمن وعين الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن ويستحب لهم التياسر قليلا فإن فقد الإمارات عمل على غلبة الظن وإذا اجتهد وأخبره غيره بخلاف اجتهاده إذا كان الخبر أوثق في نفسه عول عليه وإلا عول على اجتهاده.
الأعمى يعول على [18 / أ] غيره وإن لم يجد صلى إلى أربع جهات، " والأعمى إذا صلى إلى عين القبلة من غير أن يرجع إلى غيره تمت صلاته خلافا للشافعي فإنه قال بطلت