وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس (1) وعكرمة (2) وأنس (3) و أبي العالية (4) والشعبي (5): القول بالمسح (6).
لنا " قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} (7) أمر سبحانه وتعالى بمسح الرؤس ثم عطف عليها الأرجل، فوجب أن يكون لها بمقتضى العطف مثل حكمها، وسواء في ذلك القراءة بالجر والنصب.
أما الجر فلا وجه له إلا العطف على الرؤس، ولا يجوز الجر بالمجاورة لأن علماء العربية قد نفوا الإعراب بها وتأولوا الجر في (جحر ضب خرب) على أن المراد (خرب جحره) مثل (مررت برجل حسن وجهه) ولأن من جوزه يقول: أنه شاذ نادر ولا يجوز حمل كتاب الله على الشذوذ، ولوجود حرف العطف لا يبقى للإعراب بالمجاورة حكم، ولأن الإعراب بالمجاورة يكون في الموضع الذي ترتفع الشبهة فيه، لأن من المعلوم أن (خربا) لا يجوز أن يكون من صفات الضب، وليس كذلك الأرجل، لأنها كما يصح أن تكون مغسولة، يصح أن تكون ممسوحة، فلا يجوز أن يكون إعرابها بالمجاورة.
قال الشاعر:
معاوي إننا بشر فأسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا وعطفها على موضع الرؤس أولى لاتفاق أهل العربية على أن إعمال أقرب العاملين أولى من إعمال الأبعد، ولهذا كان رد عمرو في الإكرام إلى زيد أولى من رده في الضرب إلى بكر