زاد في ظاهر الآية ما لا تقتضيه وذلك غير جائز.
وأيضا لما ثبت أن فرض الرجلين المسح، فمن قال به قال بما ذكرناه والتفرقة بينهما خلاف الإجماع.
وتاسعها: الترتيب وهو أن يبدأ بغسل وجهه، ثم باليد اليمنى، ثم باليد اليسرى، ثم بمسح الرأس ثم بمسح الرجلين. (1) خلافا لأبي حنيفة فيه وللشافعي في تقديم اليمنى على اليسرى. (2) لنا قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} الآية لأن الفاء تدل على التعقيب، سواء كانت عاطفة أو جزاء، وإذا وجب غسل الوجه عقيب إرادة القيام وجب غسل اليدين عقيب غسل الوجه لمقتضى العطف وأيضا طريقة الاحتياط يقتضي ما ذكرناه لأن من توضأ على الترتيب صح وضوءه بلا خلاف وليس كذلك إذا توضأ ولم يراع الترتيب.
وما روي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه توضأ مرة مرة [12 / ب] وقال (صلى الله عليه وآله): هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به، لا بد أن يكون توضأ مرتبا وإلا لزم أن لا يقبل صلاة من توضأ مرتبا و هذا باطل بالإجماع.
وعاشرها: الموالاة، وهي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض، بمقدار ما يجف ما تقدم في الهواء المعتدل. (3) خلافا لأبي حنيفة، وللشافعي قولان: أحدهما: أنه إذا فرق إلى أن يجف أعاد، والثاني لا يعيد (4)، وهو قوله في الجديد.
لنا أن (الفاء) في الآية للتعقيب والترتيب من غير تراخ، بخلاف (ثم) فإنه للترتيب مع التراخي فوجبت الموالاة، والخبر المتقدم وطريقة الاحتياط أيضا يقتضيان ما ذكرناه.
" لا يجوز المسح على الخفين في حال الاختيار لا سفرا ولا حضرا خلافا لجيمع الفقهاء ". (5) لنا أنه تعالى أوجب المسح على الرجلين وقال: {فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى