لنا أن التراب طهور لقوله (عليه السلام): جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا. (1) ومسنونات الوضوء: السواك، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء - من النوم والبول مرة ومن الغائط مرتين (2) -، وعند الشافعية ثلاث مرات مطلقا (3).
وعند الحنيفة غسلهما مطلقا. (4) والتسمية والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا كل واحد منهما بكف من الماء وغسل الوجه واليدين مرة ثانية. (5) والثالثة بدعة خلافا لهما فإنهما سنة عند هما. (6) وأن يبدأ الرجل في الغسلة الأولى بظاهر ذراعيه، والمرأة بباطنهما، وفي الغسلة الثانية بالعكس، والدعاء عند المضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس و الرجلين. (7) وعند الشافعي تطويل الغرة. واستيعاب الرأس بالمسح عندهما. وكذا مسح الأذنين ظاهر هما بماء جديد. ومسح الرقبة عند الشافعي. وكذا تخليل أصابع الرجلين يبدأ الرجل اليمنى. ويختم باليسرى.
والموالاة عنده.
والترتيب عند أبي حنيفة. (8) وغير ذلك مما يطول الكتاب بذكر الجميع.
من شك في شئ من واجبات الوضوء وهو جالس استأنف ما شك فيه، فإن نهض متيقنا لتكامله لم يلتفت إليه، لأن اليقين لا يترك بالشك. (9) ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الطهارة وفاقا لهما. (10) إذا توضأ وصلى ثم أحدث وتوضأ وصلى ثم ذكر أنه ترك عضوا في إحدى الطهارتين ولا يدري من أيهما هو أعاد الطهارة والصلاتين معا بلا خلاف، وفي إعادة الوضوء للشافعي قولان إذا قال بالموالاة قال أعاد وإذا لم يقل به بنى عليه.
ومتى صلى بطهارة ولم يحدث وجدد الوضوء ثم صلى العصر ثم ذكر أنه ترك عضوا في