أصحاب الشافعي وإنما عليها ستر ما بين السرة إلى الركبة مثل الرجل.
لنا أن الأخبار في أن المرأة كلها عورة وإذا وردت [أخبار] بجواز كشف رأسها خصصنا بها وما سواه داخل تحت العموم (1).
وعند الحنفية: بدن الحرة كلها عورة لقوله (عليه السلام) المرأة عورة مستورة إلا وجهها وكفيها (2) لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} (3) قيل: هي الكحل والخاتم يعني موضعهما (4) وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة بطريق الأولى وبطنها وظهرها عورة وما سوى ذلك فليس بعورة لما روي من أن عمر (5) رأى جارية مقنعة قال لها: ألقي عنك الخمار يا دفار تتشبهين بالحرائر (6).
لنا ما تقدم من الدليل على أنها كلها عورة إلا رأسها.
" وأما ما به تستر فشرطه أن يكون مملوكا أو في حكم المملوك وأن يكون طاهرا ومما ينبت الأرض كالقطن والكتان وغيرهما من النبات إذا صح الاستتار به، أو يكون شعر ما يؤكل لحمه أو صوفه أو وبره وكذا جلده إذا كان مذكى ". (7) ولا يجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه، سواء ذكي أو لم يذك، دبغ أو لم يدبغ، خلافا للشافعي فإنه يجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه إذا دبغ إلا الكلب والخنزير فإنه لا يجوز الصلاة في جلدهما ولأبي حنيفة إلا في جلد الخنزير فإنه يجوز الصلاة في جلد الكلب إذا دبغ. (8) لنا ما قدمنا من الدلالة على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ لأن اسم الميتة كما يتناوله قبل الدباغ يتناوله بعده [و] إذا لم يطهر يكون نجسا فلا يجوز الصلاة فيه، وأما الحيوان الذي لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته، وينجس جلده وساير أجزائه عند الشافعي وإنما يطهر