" وإذا ورد على ماء، فأخبره عدل بأنه نجس لا يقبل منه خلافا للشافعي فإنه قال: إذا أخبره بأنه نجس وجب القبول وإن أخبره مطلقا فلا، لنا أن أصل الماء الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل ولا يحصل العلم بقول الواحد فيحكم بطهارته إلى أن يحصل العلم بنجاسته. (1) ويكره استعمال أواني الذهب والفضة، خلافا للشافعي فإنه قال: يحرم، وأبي حنيفة في الأكل والشرب، وكذلك [يكره] المفضض خلافا لأبي حنيفة فإنه لا يكره [عنده]. (2) لنا أن الأصل الإباحة إلى أن يقوم على التحريم دليل.
(٣٣)