خلافا لجميع الفقهاء في ذلك وقالوا: في خمس وعشرين بنت مخاض.
لنا ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال: في خمس وعشرين [من الإبل]، خمس شياه (1).
وفي ست وعشرين، بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها حولان و دخلت في الثالثة، وفي ست وأربعين حقة، وهي التي لها ثلاثة أحوال ودخلت في الرابعة، و في إحدى وستين جذعة، وهي التي لها أربعة أحوال ودخلت في الخامسة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرون وجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين، حقة (2).
ولا خلاف في ذلك.
قال أبو جعفر في خلافه: وأما إذا زادت واحدة فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيه ثلاث بنات لبون إلى مئة وثلاثين ففيها حقه وبنتا لبون، إلى مئة وأربعين ففيها حقتان وبنتا لبون، إلى مئة وخمسين ففيها ثلاث حقاق إلى مئة وستين ففيها أربع بنات لبون، إلى مئة و سبعين ففيها حقة وثلاث بنات لبون، إلى مائة وثمانين ففيها حقتان وبنتا لبون [51 / أ]، إلى مئة وتسعين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، إلى مئتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا بلغت مئة وإحدى وعشرين استؤنفت الفريضة (3)، وفي كتاب النافع لأصحابه: فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مئة وعشرين ثم نستأنف الفريضة في الخمس شاة مع الحقتين وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى مائة وخمسين فإذا بلغت مائة و خمسين ففيها ثلاث حقاق ثم تستأنف الفريضة في الخمس شاة مع ثلاث حقاق وفي العشر شاتان وفي خمس عشر ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون فإذا بلغت مئتين ففيها أربع حقاق ثم تستأنف الفريضة هكذا.
لنا على ما قلناه أن الأصل براءة الذمة وقد اتفقنا على وجوب الزكاة في مئة وثلاثين