لا زكاة في الذهب والفضة إذا لم يكونا مضروبين دنانير ودراهم ومنقوشين ولا في حليهما وأوانيهما خلافا لأبي حنيفة في الجميع والشافعي إلا في الحلي، فإنه قال لا يجب فيه الزكاة لأنه أعد للابتذال كالثياب (1).
لنا أن الأصل براءة الذمة من زكاة السبائك والحلي من الذهب والفضة وظاهر حديث الرسول (عليه السلام) وهو قوله: لا شئ في الورق حتى تبلغ مئتي درهم (2) وفي الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا، ولا يسميان درهما ولا دينارا إلا أن يكون مضروبين منقوشين.
في الوجيز لا زكاة في شئ من نفائس الأموال إلا في النقدين، وهو منوط بجوهرهما على أحد القولين، وفي الثاني منوط بالاستغناء عن الانتفاع بهما، حتى لو اتخذ منه حلي على قصد استعمال مباح سقطت الزكاة، وإن كان على قصد استعمال محظور كما قصد الرجل بالسوار و الخلخال أن يلبسه، أو قصدت المرأة ذلك في المنطقة والسيف لم تسقط لأن المحظور شرعا كالمعدوم حسا، فإن قيل: ما الانتفاع المحرم في عين الذهب والفضة. قلنا: أما الذهب فأصله على التحريم في حق الرجال وعلى التحليل في حق النساء، ولا يحل للرجل إلا تمويه لا يحصل منه الذهب أو اتخاذ أنف لمن جدع أنفه، وأما الفضة فحلال للنساء، ولا يحل للرجل إلا التختم به، أما في غير التحلي فقد حرم الشرع اتخاذ الأواني من الذهب والفضة على الرجال و النساء، وفي المكحلة الصغيرة تردد، وفي تحلية المصحف بالفضة وجهان للحمل على الإكرام، وتحلية غير المصحف من الكتب لم يجز أصلا. (3) إذا كان معه دراهم محمول عليها، لا زكاة فيها حتى تبلغ فيها مئتي درهم، وفاقا للشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن كان الغش النصف أو أكثر فمثل ما قلنا، وإن كان الغش دون النصف سقط حكم الغش، وكانت كالفضة الخالصة، فإن كان مئتي درهم خالصة، فأخرج منها خمسة مغشوشة أجزأه، ولو كان عليه دين مئتا درهم [50 / أ] خالصة، فأعطى مائتين من هذه أجزأه. وكل هذا لا يجوز عندنا، ولا عند الشافعي، [لنا] أن الغش ليس بورق وقد قال (صلى الله عليه وآله): ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. (4)