عنده على الصبي والمجنون، وفي مال الجنين تردد. لنا أن الأصل براءة الذمة وشغلها بالوجوب يحتاج إلى دليل وقوله (عليه السلام): (رفع القلم عن ثلاثة [48 / ب] عن الصبي حتى يبلغ و عن النائم حتى ينتبه وعن المجنون حتى يفيق) (1)، فالصبي والمجنون رفع عنهما القلم ومن رفع عنه القلم فقد رفع عنه التكليف، ومن رفع عنه التكليف فلا يجب عليه شئ من الصلاة و الزكاة.
وأما بلوغ النصاب فلا خلاف فيه، فإذا نقص حبه: أو حبتان في جميع الموازين أو في بعضها فلا زكاة فيه وفاقا لهما، وعن مالك: إن نقص حبة أو حبتان في جميع الموازين ففيه الزكاة.
لنا أن الأصل براءة الذمة، وقوله (عليه السلام): (ليس فيما دون خمس أواق صدقة)، وما روى علي بن أبي طالب عن النبي (عليهما السلام)، أنه قال (ص): ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال. (2) وأما الملك فلا خلاف فيه، والعبد إذا ملكه مولاه لا يملك فلا يجب فيما في يده الزكاة بل يجب على سيده لأنه ماله وله انتزاعه، وفاقا للشافعي في (الجديد) وأبي حنيفة، وخلافا له في (القديم). (3) وأما التصرف فيه فلأنه لو لم يكن في تصرفه فلا زكاة عليه كمال الدين وفاقا لأبي حنيفة والشافعي في (القديم) وخلافا له في سائر كتبه (4).
لنا أن المستدين مالكه لأنه لو لم يكن مالكا له لما جاز له التصرف فيه بالإنفاق والبذل وغيرهما، والمستدان ليس بمالك له فلا يجب عليه زكاته.
وأما إذا حل أجله والتأخير من قبله فعليه الزكاة لأنه كالوديعة عنده.
وأما اعتبار كمال الحول، فلأن كل مال تجب الزكاة في عينه بالنصاب والحول، فلا زكاة فيه حتى يكون النصاب موجودا من أول الحول إلى آخره وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: إذا كان النصاب موجودا في طرفي الحول لم يضر نقصان بعضه في وسطه، وإنما ينقطع الحول بذهاب كله، قال ولو ملك أربعين شاة ساعة ثم هلكت إلا واحدة وملك تمام