الأول إذا قرأ التشهد أو الفاتحة في الاعتدال عن الركوع عمدا بطلت صلاته وإن سها سجد.
الثاني: من ترك أربع سجدات من أربع ركعات سهوا لم يكف [- ه] أن يقضيها في آخر صلاته بل لا يحسب من الأربع إلا ركعتان. (1) وقال أبو حنيفة: صحت صلاته إلا أربع سجدات، فيأتي بها على الولاء وتجزيه وقد تمت صلاته. وقال أبو جعفر الطوسي في خلافه:
والذي يقتضيه المذهب أن يعيد أربع سجدات وأربع مرات سجدتي السهو، إذا قلنا: إن ترك سجدة في الركعة لا تبطل الصلاة، وإن قلنا يبطلها بطلت الصلاة [و] عليه استئنافها (2)، رجعنا إلى ما في الوجيز:
الثالث: إذا قام إلى الثالثة ناسيا، فإن انتصب لم يعد إلى التشهد لأن الفرض لا يقطع بالسنة، فإن عاد عالما بطلت، وإن عاد جاهلا لم تبطل لكن يسجد للسهو.
الرابع إذا تشهد في الأخير قبل السجود تدارك السجود وأعاد التشهد، وسجد للسهو.
الخامس إذا قام إلى الخامسة ناسيا بعد التشهد، فإذا تذكر جلس وسلم، والقياس أنه لا يعيد التشهد، والنص أنه يتشهد لرعاية الولاء بين التشهد والسلام.
السادس إذا شك في أثناء الصلاة، أخذ بالأقل وسجد للسهو. (3) الثانية سجدة التلاوة وهي عندنا واجبة في أربعة مواضع - وهي سجدة [47 / أ] لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك - وما عداها فمندوب للقاري والمستمع.
وقال الشافعي: الكل مسنون، وقال أبو حنيفة: الكل واجب على القارئ و المستمع (4)، وهي أربعة عشرة سجدة عندهما، وقال في القديم: إحدى عشرة. وعندنا خمسة عشر موضعا - أربعة منها واجبة وقد ذكرت وهي في آخر الأعراف، وفي الرعد، وفي النحل، وفي بني إسرائيل، وفي مريم، وفي الحج سجدتان، وفي الفرقان، وفي النمل، و في (ص)، وفي أنشقت.
وخالف الشافعي في (ص) وقال: إنه سجود شكر لا يجوز فعله في الصلاة وأبو حنيفة أسقط الثانية وأثبت سجدة صاد. (5)